المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العتق

صفحة 308 - الجزء 1

  فوطئ واحدة منهن حنث.

  قلت: فإن حلف بطلاق امرأته أو بالله لا تلبس امرأته هذين الخلخالين فلبست أحدهما؟

  قال: وكذلك يحنث أيضاً، والجواب في هذا واحد.

  قلت: فإن حلف بطلاق امرأته، أو بالله أن لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه، ففر غريمه منه، أو قام هو لحاجة هل يحنث؟

  قال: إن كان نوى أن لا يزايله حتى يأخذ منه ويده في يده، أو نيته أن يراصده ففر الغريم لزمه الحنث.

  وسألته عن رجل حلف ألا يأكل لحماً؛ فأكل شحماً، أو أكل بمرق⁣(⁣١) اللحم، هل يحنث؟

  قال: يسأل عن نيته، فإن كانت نيته أن لا يأكل اللحم ولم يعقد على الشحم أكل؛ لأن الله قد ميز ذلك.

  قلت: فإن كانت يمينه مبهمة ولا نية له؟

  قال: فلا يأكل؛ لأن الشحم يخالط اللحم كما قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ}⁣[الأنعام: ١٤٦]، فإن أكل حنث.

  قلت: وكذلك إن حلف أن لا يأكل خبزاً فأكل فتوتاً أو شرب سويقاً أو سف دقيقاً أو عمل عصيدة، هل يحنث في ذلك؟

  قال: أما الفتوت فهو من الخبز، فإن شرب فتوتاً حنث، وأما السويق والعصيدة فزائل عن الخبز، فإن أكل عصيدة أو شرب سويقاً لم يحنث.

  قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل رؤوساً فأكل رؤوس طير⁣(⁣٢) ما، أو حمام، أو


(١) بمرقة. نخ (٥).

(٢) طيور. نخ.