باب العتق
  غير ذلك، هل يحنث.
  قال: لا يحنث؛ لأن رؤوس الطير ليس من الرؤوس التي يقع عليها نية الحالف.
  قلت: وكذلك إن حلف أن لا يأكل تمراً فأكل رطباً أو زهواً(١)، هل يحنث؟
  قال: على ما نوى، فإن كانت نيته أن ما حمل النخل فهو التمر فأكل من ذلك حنث، وإن كان عنى تمراً يابساً دون شيء من ذلك لم يحنث.
  قلت: فإن كانت يمينه مبهمة؟
  قال: لا يأكل؛ لأنه كله تمر.
  قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكل بعضها؟
  قال: لا يحنث؛ لأنها رمانة وليس بعضها كلها إلا أن يكون نوى أن لا يأكل منها شيئاً.
  قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل رمانة، فأكل نصف واحدة وربع أخرى وثلث أخرى؟
  قال: إذا أكل ذلك حنث، إلا أن يكون له نية في رمانة بعينها فأكل(٢) غيرها لم يحنث.
  وسألته عن رجل يحلف: لا أبرح حتى آخذ حقي من غريمي هذا، ويكون الغريم معدماً، وله عرض من العروض ما يعمل في ذلك؟
  قال: إن أخذ منه عرضاً من العروض بقيمة ما له عليه، فقد استوفى ولم يحنث.
  قلت: فإنه كان له عليه دنانير فأبى الغريم أن يأخذ إلا دنانير؟
  قال: ذلك له يبيع له.
  قلت: فإنه لم يشتر منه إلا بوكس؟
(١) الزَّهو: احمرار ثمر النخل واصفراره. (مقاييس اللغة).
(٢) فإن أكل. نخ.