المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العتق

صفحة 309 - الجزء 1

  غير ذلك، هل يحنث.

  قال: لا يحنث؛ لأن رؤوس الطير ليس من الرؤوس التي يقع عليها نية الحالف.

  قلت: وكذلك إن حلف أن لا يأكل تمراً فأكل رطباً أو زهواً⁣(⁣١)، هل يحنث؟

  قال: على ما نوى، فإن كانت نيته أن ما حمل النخل فهو التمر فأكل من ذلك حنث، وإن كان عنى تمراً يابساً دون شيء من ذلك لم يحنث.

  قلت: فإن كانت يمينه مبهمة؟

  قال: لا يأكل؛ لأنه كله تمر.

  قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكل بعضها؟

  قال: لا يحنث؛ لأنها رمانة وليس بعضها كلها إلا أن يكون نوى أن لا يأكل منها شيئاً.

  قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل رمانة، فأكل نصف واحدة وربع أخرى وثلث أخرى؟

  قال: إذا أكل ذلك حنث، إلا أن يكون له نية في رمانة بعينها فأكل⁣(⁣٢) غيرها لم يحنث.

  وسألته عن رجل يحلف: لا أبرح حتى آخذ حقي من غريمي هذا، ويكون الغريم معدماً، وله عرض من العروض ما يعمل في ذلك؟

  قال: إن أخذ منه عرضاً من العروض بقيمة ما له عليه، فقد استوفى ولم يحنث.

  قلت: فإنه كان له عليه دنانير فأبى الغريم أن يأخذ إلا دنانير؟

  قال: ذلك له يبيع له.

  قلت: فإنه لم يشتر منه إلا بوكس؟


(١) الزَّهو: احمرار ثمر النخل واصفراره. (مقاييس اللغة).

(٢) فإن أكل. نخ.