المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العتق

صفحة 310 - الجزء 1

  قال: يؤجل له أياماً، فإن لم يجد من يشتري منه إلا بوكس ألزم البيع بوكس أو بغير وكس.

  قلت: وكذلك لو حلف لا يفارقه حتى يأخذ منه حقه، فضمن له رجل آخر عنه، أو دفع إليه صاحبه رهناً بالذي له عليه فقبضه، أو قبل الضمان، هل يحنث؟

  قال: قد استوفى فلا حنث عليه، إلا أن لا يقبل ضماناً ولا رهناً.

  قلت: وكذلك لو حلف أن لا يأكل لبناً، فأكل إقطاً⁣(⁣١)؟

  قال: لا يحنث؟

  قلت: وكذلك لو حلف لا يأكل بلبن فأكل شيرازاً أو مصلاً أو جبناً؟

  قال: لا يحنث في ذلك.

  قلت: فإن رجلاً حلف لا يأكل سمناً فأكل زبداً؟

  قال: لا يحنث.

  وسألته عن رجل حلف على امرأته بطلاقها، وقد توجهت لتخرج من الدار: أن لا تخرجي، فرجعت فجلست ساعة ثم خرجت؟

  قال: يسأل عن نيته، فإن كانت نيته قبل أن يحلف أن لا تخرج من الدار وكان يأمرها بلزوم المنزل حنث في يمينه؛ لأنه كانت نيته أن لا تخرج، وإن لم يكن يأمرها قبل ذلك بلزوم المنزل ولا ينهاها عن الخروج، وإنما حلف في الوقت لغضب لا لشيء تقدم لم يحنث.

  وسألته عن رجل قال لامرأته وهي راكبة: أنت طالق إن ركبت هذه الدابة؟

  قال: تنزل ولا حنث عليه.

  قلت: فإن لبثت قليلاً على الدابة؟

  قال: إذا كانت في أهبة النزول وحركته فلا حنث عليه، وإن ثبتت على الحمار في


(١) الإقط: مثلث ويحرك ككتف ورجل وإبل: شيءٌ يجمد من اللبن يقطع قطعاً صغاراً يكال. (حاشية أحكام).