باب في الخيار بغير وقت
باب في الخيار بغير وقت
  وسألته عن الخيار إذا جعله البائع للمشتري أو المشتري للبائع ولم يؤقتا وقتاً؟
  قال: ذلك فاسد حتى يقع وقت معلوم مفهوم، فإذا وقع وقت ما شاء فليكن وجب.
باب الخيار في العبد ثم يموت
  قلت: فإن رجلاً اشترى عبداً وقبضه والخيار للبائع فمات عند المشتري، أو كان الخيار للمشتري، فمات وهو في خياره؟
  قال: إذا كان الخيار للمشتري فمات عنده فهو ضامن له؛ لأنه لو باعه من غيره جاز بيعه، وكذلك لو أراد البائع أن يرجع في العبد من غد لم يجز له ذلك، فكما جاز للمشتري بيعه في الخيار لزمه الضمان.
باب الخيار شهراً أو سنة
  قلت: فما تقول في الخيار شهراً أو شهرين أو ثلاثة أو سنة؟
  قال: ما وقع بينهم من الشرط جاز ما شاءا لوقت فليكن، وقد أبى غيرنا ذلك.
باب الخيار للمشتري ثم يموت البائع
  وسألته عن رجل اشترى عبداً أو عرضاً من العروض بكذا وكذا، على أن المشتري بالخيار شهراً، فمات البائع قبل الشهر بيوم أو يومين، ثم أراد المشتري أن يرد السلعة، هل يردها على ورثة البائع، أم كيف العمل في ذلك؟
  قال: إذا كان الشرط ثابتاً على ذلك فالبيع يقع عند انقضاء الشرط ويجب، وما لم يمض البيع فله الرد على الورثة وانقضاء البيع ومضيه انقضاء الأجل.
باب إذا مات وله الخيار
  قلت: فإن المشتري مات وله الخيار إلى أجل، أو مات المشتري وللبائع الخيار إلى أجل، هل يكون لورثتهما من بعدهما الخيار إلى أجل؟
  قال: إذا مات المشتري وله الخيار إلى أجل فالبيع ماضٍ ولا خيار لورثته؛ لأن المساومة والموافقة قد وقعت والرضا بالثمن وحاز المشتري السلعة، وإنما بقي له