المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الرجل إذا زال عقله أو عمي أو ارتد وله الخيار

صفحة 359 - الجزء 1

  أجل اشترطه يجوز له فيه نقض البيع وإثباته، فإذا مات ولم ينقض البيع فالأصل الذي أثبتاه بينهما من المبايعة ثابت.

  قلت: فإن كان البائع شرط إلى أجل، ثم مات المشتري قبل انقضاء الأجل، هل للبائع أن يرجع فيما كان اشترط فيه الأجل على ورثة المشتري؟

  قال: له من ذلك ما كان للمشتري على ورثة البائع.

  قلت: وما ذلك؟

  قال: له أن يرجع فيما لم ينقض أجله⁣(⁣١).

باب الرجل إذا زال عقله أو عمي أو ارتد وله الخيار

  قلت: فإن زال عقل البائع أو المشتري أو عمي أحدهما أو ارتد عن الإسلام وله الخيار؟

  قال: الناظر في ذلك ورثته، ما أجازوا جاز، وما أبطلوا بطل إذا كان حياً.

  قلت: فإن صح أو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء الأجل، أو بعده؟

  قال: أما إن كان ما ذكرت قبل انقضاء المدة فليس في ذلك كلام وهو على شرطه، وإن كان بعد انقضاء المدة كان للزائل عقله الخيار عند رجوع عقله؛ لأنه كان في سبب لم يجنه على نفسه، وأما المرتد فلا خيار له بعد الأجل؛ لأنه قطع ما كان له من الخيار بالتنحي عن دار الإسلام، فكان قطع الخيار وجواز الأجل منه لا من غيره، فلما ارتد عن الإسلام لم يكن له من الشرط ما كان أوجبه لنفسه؛ لأن المرتد خلاف غيره في جميع الأحكام.

  قلت: فإن بعث من داره التي هو فيها بذكر رضا أو سخط إجازة أو غير ذلك؟

  قال: لا إجازة له ولا رضا ولا سخط في شيءٍ مما ترك من ماله مما باع واشترط فيه شرطاً أو مما تركه من سائر ماله في منزله مجموعاً وورثته أولى بشرطه وماله.


(١) يرجع ما لم ينقض أجله. نخ (٥).