باب العيب في الخيار
باب العيب في الخيار
  قلت: فإن حدث بالسلعة(١) عيب عند المشتري وله الخيار، [أو تلفت أو جنت جناية؟](٢).
  قال: إذا حدث بها عيب فصاحب الخيار على خياره، إن شاء أخذ وإن شاء رده إذا كان رده على خياره ولم يكن رده من أجل العيب الذي حدث بعد قبضه لها.
  قلت: وما خياره؟
  قال: شيء تبين له فيها مما كان يطمع ببيانه في الأجل الذي طلبه من ظهور عيب كان بها قديماً مما ترد بمثله ويكره من أجله الرقيق.
  قلت: فإنه لم يبن فيها شيء يكون له به حجة، غير أنه لما حدث هذا العيب ردها؟
  قال: إذا لم يكن منه سخط قبل العيب فلا سبيل له إلى ردها بعد العيب.
باب اختلاف البَيِّعَينِ في السلعة بعد الخيار
  قلت: فإن المشتري رد السلعة وكان له الخيار فاختلفا فيها، فقال البائع: ليست هذه السلعة التي بعتك، وقال المشتري: بل هي سلعتك؟
  قال: البينة على الرادِّ الذي يَدَّعي ويذكر أنها سلعة البائع بعينها، واليمين على الذي يجحد السلعة وينكرها.
  قلت: فإن لم يكن له بينة؟
  قال: يستحلف المنكر الجاحد للسلعة، وهو الذي نفى أن تكون سلعته.
باب النكول عن اليمين
  قلت: فإن نكل عن اليمين؟
  قال: ترد اليمين على المدعي ويكون القول قوله.
(١) في السلعة. نخ (٥).
(٢) ما بين المعقوفين ليس في نخ المدينة.