المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في البينة على المنكر

صفحة 361 - الجزء 1

  قلت: فإن نكل هذا أيضاً عن اليمين؟

  قال: يسأل صاحب السلعة، هل يشهد له على قوله غيره، فإن أتى بشاهدين يشهدان أن هذه ليست بالسلعة التي دفعها إلى فلان، فإذا أتى بذلك وشهد له عليه كان الحق حقه بما ثبت له من البينة التي لم تثبت لصاحبه.

باب في البينة على المنكر⁣(⁣١)

  قلت: وكيف يلزم المنكر البينة، بل كيف ينفع المنكر البينة⁣(⁣٢)؟

  قال: محل بينة المنكر في مثل هذا الموضع الضيق كمحل اليمين على المدعي عند نكول المنكر فما انتفع به المدعي من اليمين عند نكول الجاحد أو وجب له بها انتفع المنكر بالبينة فيه، ويحكم⁣(⁣٣) له به عند نكول المدعي عن اليمين إذا نكل المنكر، وعندما لا يكون للمدعي بينة فالحال⁣(⁣٤) في هذين المعنيين سواء.

  قلت: فإن هذا الآخر الذي أتى بالبينة لما أتى بها قال المدعي الأول: قد صدقوا، قد دفع إلي قدامهم السلعة التي يذكرون، وقد رددتها عليه بعدهم، فأعطاني هذه وقبضتها منه من بعد الأولى؟

  فقال: المسألة الآن مبتدأة، عليه البينة بردها، فإن لم يجد بينة فعلى الآخر اليمين ما رددت إلي السلعة التي شهد لي على دفعها إليك هؤلاء بعد معرفتهم بها وإثباتهم إياها، وأنها لقارة عندك، وما أعطيتك هذه، وما مطالبتي لك إلا في التي شهد عليها هؤلاء الشهود، فإذا حلف استحق سلعته التي ادعاها.

  قلت: فإنهما نكلا جميعاً عن اليمين في المسألة الأولى ولم يجد المنكر بينة على ما ذكرت، وقد نكلا جميعاً، كيف العمل في ذلك؟


(١) هذا العنوان غير موجود في نسخة (٥) وقد جعله فيها ضمن العنوان السابق.

(٢) تبيينه. نخ (٥).

(٣) وحكم. نخ (٥).

(٤) فالحالة. نخ (٥).