المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب المضاربة الصحيحة

صفحة 391 - الجزء 1

  قال: ذلك شرط باطل.

  قلت: فإنه دفع إليه المال ولم يشترط هذا الشرط، وصح بينهما أمر المضاربة وفوضه، فخرج المضارب في سفر فادعى أن المال ذهب، هل يجب عليه البينة؟

  قال: إن كانت له بينة وأراد هو تبينها، وإلا فعليه اليمين إن اتهم؛ لأنه مؤتمن.

  قلت: فإنه قال لصاحب المال: أنا أضمن لك المال، أعمل وأسافر حتى أرد عليك مالك، هل يجب عليه الضمان؟

  قال: لا، إنما هذه منه عدة إن أحب وفى وإن أحب لم يف.

باب المضاربة الصحيحة

  وسألته عن المضاربة الصحيحة، كيف هي؟

  فقال: المضاربة أن يدفع الرجل إلى الرجل دنانير نقداً أو دراهم ورقاً يتجر له فيها ويتشارطان في الربح على ما يتفقان عليه من الثلث والثلثين والنصف فالنصف أو غير ذلك مما يتفقان عليه.

  قلت: فإن دفع صاحب المال إلى المضارب عرضاً من العروض مثل الثياب أو الطعام وما أشبه ذلك من العروض بسعر يومه، لم يزد عليه في ثمن العروض شيئاً، هل يجوز ذلك؟

  قال: لا تكون هذه مضاربة.

  قلت: فإن فعل ذلك رجلان، فأخذ المضارب هذا العرض وقد ثمنه عليه صاحبه فربح فيه على ما ثمنه عليه صاحبه، لمن يكون الربح؟

  قال: لصاحب المال.

  قلت: فهل توجب للمضارب شيئاً؟

  قال: له أجرة مثله.

  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربةً ولم يشترطا بينهما في الربح شرطاً معروفاً، فأخذ الرجل المال فربح فيه دنانير، فقال صاحب المال: لي ثلثا الربح، وقال