المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب المضاربة الصحيحة

صفحة 392 - الجزء 1

  المضارب: لي نصف الربح، كيف الحكم بينهما؟

  قال: هذه المضاربة فاسدة، والربح لصاحب المال، وللمضارب أجرة مثله.

  قلت: فإن كان في المال نقصان؟

  قال: ما نقص من المال فهو على صاحبه.

  قلت: فإنه دفع إليه المال واشترط صاحب المال على المضارب أن يؤثره من الربح بدينارين أو ثلاثة؟

  قال: هذه أيضاً مضاربة فاسدة.

  قلت: ولم تفسد؟

  قال: لأن هذا شرط غرر؛ لأن المال ربما لم يربح فيه ولم يخرج إلا الذي اشترط فيه أو أقل، ففسد ذلك لهذه العلة.

  قلت: وكذلك لو اشترط المضارب هذا الشرط؟

  قال: كذلك أيضاً هو فاسد.

  قلت: فالربح؟

  قال: لصاحب المال، وللمضارب أجرة مثله.

  قلت: وكذلك لو أن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، واشترط من الربح عشرة دنانير، وللمضارب ما بقي، هل يجوز ذلك؟

  قال: لا، هذا أيضاً فاسد.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه غرر.

  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، وأمره أن يتجر به في المصر، فخالف المضارب فخرج به من المصر فقطع عليه في الطريق فذهب المال؟

  قال: يضمن؛ لمخالفته.