باب المضاربة الصحيحة
  المضارب: لي نصف الربح، كيف الحكم بينهما؟
  قال: هذه المضاربة فاسدة، والربح لصاحب المال، وللمضارب أجرة مثله.
  قلت: فإن كان في المال نقصان؟
  قال: ما نقص من المال فهو على صاحبه.
  قلت: فإنه دفع إليه المال واشترط صاحب المال على المضارب أن يؤثره من الربح بدينارين أو ثلاثة؟
  قال: هذه أيضاً مضاربة فاسدة.
  قلت: ولم تفسد؟
  قال: لأن هذا شرط غرر؛ لأن المال ربما لم يربح فيه ولم يخرج إلا الذي اشترط فيه أو أقل، ففسد ذلك لهذه العلة.
  قلت: وكذلك لو اشترط المضارب هذا الشرط؟
  قال: كذلك أيضاً هو فاسد.
  قلت: فالربح؟
  قال: لصاحب المال، وللمضارب أجرة مثله.
  قلت: وكذلك لو أن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، واشترط من الربح عشرة دنانير، وللمضارب ما بقي، هل يجوز ذلك؟
  قال: لا، هذا أيضاً فاسد.
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه غرر.
  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، وأمره أن يتجر به في المصر، فخالف المضارب فخرج به من المصر فقطع عليه في الطريق فذهب المال؟
  قال: يضمن؛ لمخالفته.