المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب بيع السيف المحلى والمصحف المحلى جزافا

صفحة 398 - الجزء 1

  بالفضة جزافاً.

  قلت: ولم وهما لا يعلمان ما هو؟

  قال: لأنه لا يؤمن أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه، فلا يجوز ذلك؛ لأن الفضة لا تجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد.

  قلت: فإنه اشترى بعشرة دنانير موزونة شيئاً من الذهب جزافاً غير موزون وكذلك لو اشترى بعشرين درهماً موزونة شيئاً من الفضة جزافاً غير موزون؟

  قال: ذلك كله بيع باطل لا يجوز؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في أحدهما فضل فيقع الربا.

باب بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافاً

  قلت: فإنه اشترى شيئاً من الذهب جزافاً غير موزون بمائة درهم موزونة، وكذلك لو اشترى شيئاً من الفضة جزافاً غير موزون بعشرة دنانير موزونة؟

  قال: ذلك كله جائز.

  قلت: ولم جاز هذا؟

  قال: لأن الصنفين قد اختلفا، وإذا اختلف الصنفان جاز البيع يداً بيد في مثل هذا.

  قلت: فإن كان تأخيرٌ؟

  قال: لا يجوز ذلك؟

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه صار في حد السلم، ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن فافهم.

باب بيع السيف المحلى والمصحف المحلى جزافاً

  قلت: فإنه اشترى سيفاً محلى أو مصحفاً محلى بفضة أو عتيدة فضةٍ أو مجمرة فضة بدراهم موزونة؟

  قال: كل ذلك عندي لا يجوز.