باب بيع السيف المحلى والمصحف المحلى جزافا
  بالفضة جزافاً.
  قلت: ولم وهما لا يعلمان ما هو؟
  قال: لأنه لا يؤمن أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه، فلا يجوز ذلك؛ لأن الفضة لا تجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
  قلت: فإنه اشترى بعشرة دنانير موزونة شيئاً من الذهب جزافاً غير موزون وكذلك لو اشترى بعشرين درهماً موزونة شيئاً من الفضة جزافاً غير موزون؟
  قال: ذلك كله بيع باطل لا يجوز؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في أحدهما فضل فيقع الربا.
باب بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافاً
  قلت: فإنه اشترى شيئاً من الذهب جزافاً غير موزون بمائة درهم موزونة، وكذلك لو اشترى شيئاً من الفضة جزافاً غير موزون بعشرة دنانير موزونة؟
  قال: ذلك كله جائز.
  قلت: ولم جاز هذا؟
  قال: لأن الصنفين قد اختلفا، وإذا اختلف الصنفان جاز البيع يداً بيد في مثل هذا.
  قلت: فإن كان تأخيرٌ؟
  قال: لا يجوز ذلك؟
  قلت: ولم؟
  قال: لأنه صار في حد السلم، ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن فافهم.
باب بيع السيف المحلى والمصحف المحلى جزافاً
  قلت: فإنه اشترى سيفاً محلى أو مصحفاً محلى بفضة أو عتيدة فضةٍ أو مجمرة فضة بدراهم موزونة؟
  قال: كل ذلك عندي لا يجوز.