المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الرجل يبيع السلعة بثمن ثم يحيل به لرجل آخر قبل أن يقبضه

صفحة 401 - الجزء 1

  قلت: فبيع المحاقلة أيضاً مكروه؟

  قال: نعم.

  قلت: فما معنى المحاقلة؟

  قال: بيع الزرع القائم في الأرض بكيل من جنسه، ومعنى المحاقلة والمزابنة شبيه بعضه ببعض، فالمزابنة في التمر والمحاقلة في الحبوب.

باب الرجل يبيع السلعة بثمن ثم يحيل به لرجل آخر قبل أن يقبضه

  وسألته عن رجل اشترى من رجل ثوباً بدينار، وكان لرجل عليه دينار، فأحاله على الذي اشترى منه الثوب قبل أن يقبضه، هل يجوز ذلك؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لما باع الثوب بدينارٍ اشترى هو من رجل آخر سيفاً بدينار، فأمر لصاحب السيف بثمن سيفه على الذي اشترى منه الثوب قبل أن يقبض ثمن الثوب، هل يجوز ذلك؟

  قال: لا، حتى يقبض الثمن؛ لأن هذا من الكالي بالكالي.

باب السلم

  وسألته عن السلم، كيف هو؟ وكيف أصح ما يسلم الرجل إلى الرجل؟

  فقال: أصل السلم صحيح جائز إذا أسلم الرجل ما يوزن فيما يكال أو ما يكال فيما يوزن.

  قلت: فإن أسلم ما يكال فيما يكال، وما يوزن فيما يوزن؟

  قال: ذلك سلم فاسد، لا يجوز.

  قلت: فللمسلم قيمة ما أسلم يوم دفع ذلك السلم؟

  قال: نعم.

  قلت: بين لي أصح ما يسلم الرجل، كيف هو؟

  قال: نعم إن شاء الله، إذا أراد الرجل أن يسلم إلى رجل في شيء من الصنوف