باب الرجل يبيع السلعة بثمن ثم يحيل به لرجل آخر قبل أن يقبضه
  أخذ نقده معه، ثم قال للرجل الذي يسلم إليه: أسلم إليك هذا الدينار في قفيزي [بر(١)] أو فرقي بر أو عشرة مكاكي بر بمكيال قد عرفاه جميعاً يقيناً، ثم يقول له إذا أسلم إليه ووصف له براً من أجناس البر المعروف: بر طيشاري نقي من التراب والحجارة جيداً وبُرّ ميساني(٢)، يصف على ما وصفنا، أو بر عربي، أو أبيض، ويشترط جودته، ولا يكون ذلك البر الذي يصفه من بر أرض بعينها، وكذلك ما كان من الأصناف التي يسلم فيها الرجل مثل الزبيب والتمر لا يشترط زبيب كرم بعينه ولا نخل بعينه.
  قلت: ولم لا يسلم في شيء من هذه الثمار من أرض بعينها أو تمر نخل بعينه؟
  قال: لأنه لا يؤمن فساد هذا البر الذي يكون في هذه الأرض فيفسد السلم، وكذلك الزبيب والتمر، وما أشبه ذلك.
  قلت: فإذا دفع المسلم الدينار أو الدنانير إلى الرجل الذي يسلم إليه في صنف من هذه الأصناف، كيف يصحح شروط السلم حتى يصح؟
  قال: إذا ذكر خمس خصال في السلم وشرطها صح.
  قلت: ما هي؟
  قال: أولهن أن يقدم النقد في السلم، ويشترط كيلاً معروفاً بمكيال معروف، من بر معروف أو زبيب أو تمر، أو ما كان من الأصناف معروفاً، يقبضه في بلد معروف، أو في موضع معروف. إلى أجل معروف، فإذا شرط هذه الشروط صح السلم.
  قلت: وكذلك لو أسلم ديناراً في عشرة أقفزة(٣) حنطة، والسعر يوم أسلم قفيز بدينار؟
  قال: جائز طيب.
(١) زيادة من نخ (٥).
(٢) قال في كتاب العين: ومَيْسان: اسم كورة من كُوَر دجلة، والنِّسبة إليها: مَيسانّي ومَيْسَنانّي.
(٣) القفيز: ثماني مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف. (تاج العروس).