المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في العتق للعبد المرهون

صفحة 417 - الجزء 1

  قال: لا إلا أن يحب ذلك العبد فيتطوع به تطوعاً.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن المال دين على سيد العبد ولا بد من رده للدين الذي عليه، وإنما يستسعى العبد إذا كان بين شريكين فأعتق أحدهما وكان المعتق معسراً سعى العبد في نصف قيمة رقبته لمالكه، وهذا المرتهن فلا يملك رقبة العبد فيسعى له في قيمة رقبته، وإنما هو رهن عنده بدينه، والدين على سيد العبد ولا بد من رده.

  قلت: فإن وضع مكان هذا العبد عبداً آخر أو رهناً⁣(⁣١) غيره فتلف، هل يكون المرتهن ضامناً له؟

  قال: حاله وحال غيره من الرهون سواء.

  قلت: فإن العبد يسوى مائةً، وكان مرهوناً على مائة فأعتقه سيده؟

  قال: لا يجوز عتقه؛ لأنه لا فضل فيه⁣(⁣٢).

  وسألته عن رجل رهن عبدين أحدهما يساوي ألف درهم، والآخر يساوي ألفين، فأعتقهما الراهن وهو موسر أو معسر، والحق حال؟

  قال: الحكم في هذا إذا كانا رهنا معاً كالحكم في واحد، والجواب فيهما كالجواب في المسألة الأولى.

  قلت: فإن رهن كل واحد منهما على حِدَتِه واحداً بعد واحد؟

  قال: الحكم في كل واحد منهما والقياس كالحكم في المسألة الأولى.

  قلت: فإن رهنه بمائة وهو يسوى ثمانين ثم أعتقه؟

  قال: لا يجوز عتقه حتى يؤدي ما بقي عليه من الدين فيه، فإذا أدى ذلك عتق العبد.


(١) رهن. نخ (١، ٢).

(٢) في نخ (٢): لا فضل له.