المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في العبد المدبر المرهون إذا دبره الراهن

صفحة 418 - الجزء 1

  قلت: أفرأيت إن تركه صاحبه عند المرتهن إذا علم أنه يعتق عليه عند افتدائه، إما بيعاً باعه إياه بما عليه وإما تحيلاً لتركه؟

  قال: لا يجوز بيعه منه ولا من غيره، ويجبر السيد إن كان موسراً على افتكاكه، ثم يعتق العبد عند تخلصه من الرهن.

باب في العبد المدبر المرهون إذا دبره الراهن

  قلت: فإن رجلاً رهن عبداً له يساوي ألفاً بألفين، ثم دبره الراهن وهو موسر أو معسر؟

  قال: إن كان موسراً فالقول فيه كالقول فيمن أعتق، وإن كان معسراً كان العبد على ما هو عليه حتى يحكم لصاحب الدين بدينه على سيد العبد، فيباع عليه.

باب في أم الولد إذا رهنت فجاءت بولد فادعاه الراهن

  قلت: فإنه رهن جارية بألف تساوي ألفين، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر مُذ يوم رهنها فادعاه الراهن، والدين حال أو إلى أجل؟

  قال: إذا جاءت بولد فادعاه السيد فهو ولده، وما كان عليها من الرهن فهو دين، وينفسخ الرهن.

  قلت: فلم انفسخ الرهن؟

  قال: لأنه في وقت ما رهن كان باطلاً.

  قلت: وكيف يكون باطلاً؟

  قال: لأنه رهنها وفي بطنها منه ولد، فرهن ما لا يجوز رهنه ولا بيعه، فدرئ عنه الأدب بما يقول: لم أعلم أنها حامل، وكذلك يدرأ عن المرتهن وترجع الأشياء إلى أصولها؛ لأن أمهات الأولاد لا ترهن، ولا يقع الرهن إلا فيما يباع ويوهب، ويحكم للمرتهن على الراهن بماله يضع به رهناً أو يؤديه عاجلاً.

  قلت: وسواء جاءت به لستة أشهر أو لأكثر؟

  قال: سواء إذا كان مقراً به.