المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الرجل يأتي بالرهن يرهنه فيتلف قبل قبض الراهن المال

صفحة 419 - الجزء 1

باب في الرجل يأتي بالرهن يرهنه فيتلف قبل قبض الراهن المال

  وسألته عن رجل جاء بجارية له إلى رجل، فقال: خذها مني رهناً على أن تقرضني ألف درهم، فأخذها منه على ذلك، ثم ماتت الجارية أو أَبَقَت قبل أن يعطيه الألف؟

  قال: لا يكون لسيدها على من جعلها في يده شيء؛ لأنه لم يقبض من ماله ما يكون به رهناً، وإنما يترادان الفضل إذا كان الراهن قد قبض شيئاً يقع به بينهما المحاسبة، فأما إذا لم يكن له قبله على الرهن شيء يقع به المحاسبة فلا ضمان على المرتهن.

  قلت: فما سبيل هذه الجارية عند هذا القابض لها؟

  قال: سبيل متواجبين على أمرٍ لم يتم بينهما.

الرجل يأتي بالرهن ثم يأتي ببدله فيضعه فيتلف

  قلت: فإنه رهن عبداً بألف درهم يساوي ألفاً وأخذ الألف ثم أتاه بعد ذلك بجارية تساوي ألفاً، فقال: أمسكها رهناً مكان العبد، ورد علي العبد، فأخذها منه المرتهن فماتت قبل أن يرد العبد؟

  قال: القيمتان سواء، قيمة العبد وقيمة الجارية، والذي له من الدين كقيمة الأمة لا فضل لأحدهما على صاحبه.

  قلت: فهل غَيَّرَ الحكم إبدالُ الرهن؟

  قال: لا، قد رضي بالرهن الثاني كما رضي بالرهن الأول رهناً بماله.

باب الرجل يرهن الرهن ثم يستزيد عليه

  قلت: فإنه رهن الجارية على خمسمائة درهم وهي تساوي ألفاً، وقبضها المرتهن، وقبض الراهن الخمسمائة، ثم أتى الراهن بعد ذلك فقال: زدني على الجارية مائة أخرى وتكون الجارية رهناً بها مع الخمس المائة، ففعل ودفع إليه المائة، ثم ماتت الجارية في يدي المرتهن؟