المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الإجارة

صفحة 448 - الجزء 1

  قال: قد قدمنا الجواب، وسواء أكراها صاحبها أو أكراها صاحبه، وأما قول صاحب الجمال: لم آمرك أن تحمل الحمل إذا مات الجمل وتكتري عليه، فلا نلتفت إلى قوله؛ لأنه الواجب عليه في الحكم، وكذلك على من استأجره على جماله.

  قلت: فإن رجلاً اكترى من رجل على أحمالٍ من بلد إلى بلد، فلما صار في بعض الطريق أخذت الأحمال وسلمت الجمال، فطالب الحمال صاحب الأحمال بما يجب له من الكرى، وطالب صاحب الأحمال الحمال بثمن أحماله، ما يجب في ذلك؟

  قال: للحمال كرى ما حمل إلى حيث أخذت الأحمال سلمت الجمال أو لم تسلم، وليس على الحمال ضمان الأحمال إذا أخذت عنوة وغلبة، إلا أن يكون بان منه تفريط في ذلك.

  قلت: فإن الأحمال والجمال أخذت جميعاً، فطالب الحمال صاحب المتاع بالكرى إلى الموضع الذي قطع عليه فيه؟

  قال: قد قدمنا ذلك في الجواب الأول، وله الكرى إلى حيث أخذت الأحمال أو الجمال.

  قلت: فإن الجِمَال رجعت على الجمَّال بعد ذلك، فقال له صاحب المتاع: قد رجعت عليك إبلك فلي فيها حق، ما يجب في ذلك؟

  قال: لا حق له في الجمال، كما أنه لو رجعت الأحمال وذهبت الجمال لم يكن للجمال حق في الأحمال غير الكرى.

  قلت: فإن الجمال وصل بالأحمال إلى البلد الذي اكتري إليه، فلما وصل حط في البلد ولم يقبض صاحب الأحمال أحماله، فسرق منها عدل أو أكثر أو ثوب، هل يضمن الجمال؟

  قال: نعم.

  قلت: وكذلك لو أن الحمال أدخل الأحمال إلى منزل الرجل الذي أكراه ولم يقبضه أحماله، فنقبت الدار، فأخذ منها عدل، هل يضمن الجمال؟