في الحمار إذا اكتري
في الحمار إذا اكتري
  وسألته عن رجل اكترى حماراً من بلد إلى بلد يوماً، فحبسه شهراً، كم يجب على المكتري لصاحب الحمار؟
  قال: أجرة الشهر الذي حبسه، إلا أن يكون منعه من رده خوف على نفسه أو معنىً لم يقدر أن يرده.
  قلت: أرأيت إن كان في ذلك الشهر واقفاً أيعطيه أجرته وهو واقف أم أجرته وهو يعمل؟
  قال: يجب عليه الأجرة إذا اكتراه يوماً في جميع ما أوقفه أو عمل عليه حتى يرده إلى صاحبه.
  قلت: فإنه عطب؟
  قال: إن كان عطب في حبسه(١) من غير خوف ولا علة مانعة لرده ضمن ثمنه.
  قلت: فإن اكترى حماراً فسرق الحمار أو السرج، هل يضمن المكتري؟
  قال: لا لا يكون المكتري ضامناً إلا أن يتبين منه تضييع أو تعدٍّ.
في إجارة المحامل
  وسألته عن رجل أكرى(٢) رجلاً عشرة محامل من بلد إلى بلد، أو عشرة أحمال ولم يكن عند المكري جمال، هل يجب على المكري الكرى؟
  قال: لا، ذلك باطل.
  قلت: ومن أين بطل؟
  قال: لأنه أكرى جمالاً ليست عنده ولا في ملكه، فكان ذلك باطلاً؛ لأن الكراء مثل البيع، ألا ترى أن رجلاً لو باع قفيزاً من بر وليس هو عنده ولا في ملكه أن البيع باطل، وأن المشتري إذا لم ير ما اشترى أنه بخيار النظر، وكذلك لو أتاه البائع ببر لم
(١) الذي حبسه. نخ (١).
(٢) في نخ (٥): اكترى رجلاً.