المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب إجارة الرجال

صفحة 459 - الجزء 1

  بصاحبه وقطعيته به.

  قلت: فإن الجمال لما خنع بالمكتري أكرى بدينارين واكترى المكتري أيضاً بدينارين على الحمل الذي كان اكترى عليه منه بدينار، هل يجب للمكتري على الجمال شيء؟

  قال: قد قدمنا أنه لا يجب عليه إلا الأدب في ذلك، وإن قربه المكتري إلى الحاكم حكم له عليه يحمل ما شرط له.

باب إجارة الرجال

  وسألته عن رجل اكترى رجلاً يذهب له بكتاب من بلد إلى بلد يدفعه إلى فلان ويأتي بالجواب، فأخذ الرجل الكتاب ومضى به، فلما أتى المدينة وجد صاحب الكتاب غائباً فدفعه إلى ابنه أو إلى وكيله ورجع إلى المكتري ما يجب له؟

  قال: إن كان شرط على الذي دفع إليه الكتاب أن يرد إليه الجواب فلا أجرة له حتى يرد إليه الجواب، وإن لم يكن شرط ذلك عليه ودفعه إليه مبهماً، فدفعه إلى ابنه أو إلى وكيله وجبت له الأجرة.

  قلت: فإن كان المستأجر لما أخذ الكتاب فصار في بعض الطريق قطع عليه فأخذ الكتاب منه فرجع إلى المستأجر، ما يجب له؟

  قال: قد قدمنا جواب ذلك، إذا لم يوصل الكتاب فلا أجرة له.

  وسألته عن رجل استأجر من رجل نفسه خمسة أشهر أولها شهر كذا وآخرها شهر كذا بعشرة دنانير، على أن يدفع إليه أجرة كل شهر عند انقضائه هل يجوز بهذا الشرط وتتم هذه الإجارة للمستأجر؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن عمل المستأجر شهراً أو شهرين، ثم أراد أن يفسخ الإجارة أو أراد الذي استأجره أن يفسخ الإجارة، هل يجب لواحد منهما ذلك؟

  قال: لا إذا كان العقد بينهما على أشهر معلومة، وقد قال غيرنا: إن هذا لا يجوز؛