المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في إجارة الأداة

صفحة 460 - الجزء 1

  لأنه لما ذكر أجرة كل شهر عند انقضائه⁣(⁣١)، ولم نلتفت إلى قولهم في ذلك، وإنما يبطل هذا لو كان استأجره على أن يدبغ له في كل شهر كذا وكذا جلداً أو يحوك له كذا وكذا ثوباً؛ لأن هذا غرر يمكن ولا يمكن.

  قلت: فإن رجلاً استأجر حمالاً يحمل له قارورة دهن أو زق سمن، فانكسرت القارورة، هل يضمن الحامل؟

  قال: نعم؛ لأنه مستأجر.

  قلت: فيجب له من الكرى بقدر ما حمل؟

  قال: نعم.

باب القول في إجارة الأداة

  وسألته عن رجل يكتري من رجل آلة مثل آلة الصائغ أو الحداد أو الحائك أو ما أشبه ذلك من الآلات كل يوم بكذا وكذا، هل يجوز ذلك؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن اكترى⁣(⁣٢) شهراً بكذا وكذا على أن يأخذ منه أجرة كل يوم بكذا وكذا، هل يجوز؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن صاحب الآلة قال للمستأجر: لست أدفع إليك هذه الآلة إلا بضمان ما ذهب منها، هل يكون ذلك صحيحاً؟

  قال: نعم، إذا ضمن المستأجر ذلك وشرطه على نفسه ضمن ما ذهب من الآلة.

  قلت: فإن صاحب الآلة اشترط عليه إن انكسر منها شيء كان المستأجر أيضاً ضامناً هل يجوز هذا الشرط؟

  قال: لا، هذا شرط باطل.


(١) لعل جواب الشرط ساقط. انتهى من هامش نسخة (١).

(٢) اكتراه. نخ (٥).