باب القول في الضمان
  قال: ليس ذلك له، ويجب عليه أن يعمل الثوب لصاحبه؛ لأنه قد غره [حيث أخذه منه أن يكون الرجل دفع ثوبه إلى غيره يعلمه له](١).
  قلت: وكذلك البناء على هذا المثال؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن الحائك عمل بعض الثوب، ثم بدا لصاحب الثوب في عمله، أو أبى الحائك أيضاً أن يتمه، وكذلك البناء إن بنى بعض الجدار ثم أبى أن يتمه، أو بدا لصاحب الجدار أيضاً أن يعمله؟
  قال: لا بد من إتمام الجدار والثوب [إذا كان قد عمل منهما شيء أن يتمه](٢).
باب القول في الضمان
  وسألته عن الدواب إذا أهملت في المراعي فنطح بعضها بعضاً أو عض بعضها بعضاً، هل يضمن صاحب الدابة التي نطحت أو التي عضت؟
  قال: إن كانت هذه الدابة قد عرفت بالنطح والعض(٣) ثم أرسلها صاحبها وقد عرف ذلك منها، فنطحت أو عضت ضمن صاحبها، إلا أن تكون الدابة في ملك صاحبها فتأتي إليها دابة فتدخل إليها في ملك صاحبها فنطحتها، فإذا كان ذلك كذلك لم يكن صاحبها ضامناً.
  قلت: فإن لم تكن هذه الدابة قد عرفت بالنطح قبل ذلك، ثم تناطحت الدواب فنطح بعضها بعضاً، فماتت واحدة منهن؟
  قال: إذا كان كذلك لم يكن صاحبها ضامناً؛ لأن هذه التي قال رسول الله ÷: «العجماء جبار»؟
(١) في نخ (١، ٢): حيث أخذه منه (إلا /ظ) أن يكون دفع للرجل ثوبه إلى غيره يعمله له. وما أثبتناه من نخ (٥).
(٢) في نخ (١، ٢): إذا كمل وقد عمل منهما شيء. وما أثبتناه من نخ (٥).
(٣) أو العض. نخ.