المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الرجل يشتري من الرجل نصف جلود في مدبغة أو نصف عبد أو نصف دابة

صفحة 467 - الجزء 1

  قلت: وما معنى قوله: «جبار»؟

  قال: هدر لا يلزم فعلها، ولا ضمان على صاحبها.

باب القول في ضمان العبد الآبق

  وسألته عن رجل اشترى من رجل عبداً أو أمة، ولم يشترط البائع على المشتري أنه آبق، فمكث العبد عند المشتري أياماً ثم أبق، فطالب المشتري البائع بالعبد، فقال: لم يأبق العبد عندي، فأثبت المشتري شاهدين أن العبد أبق عند البائع، هل يكون البائع ضامناً لثمن العبد؟

  قال: نعم؛ لأنه باعه عبداً آبقاً وغَرَّهُ في ذلك فلزمه الضمان لثمنه.

باب القول في الرجل يشتري من الرجل نصف جلود في مدبغة أو نصف عبد أو نصف دابة

  وسألته عن رجل اشترى نصف عشرة أجلاد في مدبغة، والجلود مقسومة نصفين نصفين ليست تَفاوت، فذهب منها جلدان أو أكثر، هل يصح أصل هذا البيع؟

  قال: إن كان هذا المشتري نظر إلى جميع هذه الجلود وقلبها ثبتت عقدة البيع، وإن كان لم ينظر إليها عند شرائه بطل البيع ولم يثبت.

  قلت: فإن كان المشتري قد نظر إلى الجلود جميعاً واشترى نصفها فلم يقبضه ولم يقبضه البائع، ثم ذهب من الجلود جلد أو أكثر، هل يكون ضامناً لما ذهب؟

  قال: نعم هو ضامن لما ذهب؛ لأنه لم يقبضه ما باعه.

  قلت: فإنه اشترى نصف جارية أو نصف عبد أو نصف دابة وقبض البائع الثمن، ثم ذهبت الجارية أو الدابة، هل يكون البائع ضامناً للنصف الذي اشترى منه المشتري؟

  قال: لا يكن ضامناً.

  قلت: فكيف ضمنته في نصف الجلود ولم تضمنه نصف الدابة؟