باب القول في الرجل يدفع إلى رجل جملا يرعاه على سهم
  قال: لأن قبض نصف الجلود مستدرك يمكن قبض نصفه، ونصف الدابة والعبد لا يمكن قبض نصفه، إلا بالنظر والرضا، ولو لم يجز ذلك لم يجز بيع سهم مشاع من دار في جميعها أو في أرض أو فيما أشبه ذلك، وليس بين الأُمَّة اختلاف في بيع نصف الدار، ونصف العبد والجارية والدابة وما أشبه ذلك، فافهم الفرق في ذلك.
باب القول في الاستقالة في الدابة والجارية
  قلت: فإن مشتري الدابة أو الجارية استقال البائع، فقال له البائع: إن أخرتني بالثمن إلى شهر أو أقل أو أكثر أقلتك، هل يجوز هذا الشرط في الاستقالة؟
  قال: لا.
  قلت: فإن البائع أقاله على هذا التأخير الذي شرطه له، ثم طالبه بعد ذلك بالثمن الذي أخره به؟
  قال: (يحكم على البائع بالثمن بعد هذا الشرط الذي شرط للمشتري من تأخير الثمن)(١).
باب القول في الرجل يدفع إلى رجل جملاً يرعاه على سهم
  وسألته عن رجل دفع إلى رجل جملاً يرعاه على ثلثه أو ربعه، فذهب الجمل من المرعى، هل يكون المستأجر بثلثه ضامناً لثلثي الجمل؟
  قال: إذا كان ذهاب الجمل بتقصير المستأجر عليه ضمن، وإن لم يكن ذهاب الجمل بتقصير منه لم يضمن.
  قلت: وكيف يكون التقصير من المستأجر في مثل هذا؟
  قال: إهماله في موضع مخوف، أو يرسله في موضع ولا يتفقده ولا يحفظه فيكون بذلك مقصراً.
(١) في نسخة (٥): (قال لا يحكم للبائع بالثمن بعد هذا الشرط الذي شرط للمشتري من تأخير الثمن حتى ينقضي الأجل).