باب القول في الإجارات أيضا
  قلت: فإن اختلفا، فقال صاحب الجمل: قد قصرت، وقال المستأجر: لم أقصر، على من البينة؟
  قال: على المدعي وهو صاحب الجمل، وعلى المستأجر اليمين؛ لأنه المنكر.
باب القول في الإجارات أيضاً
  وسألته عن رجل استأجر رجلاً يحفر له بئراً بدينارٍ حتى يخرج الماء، هل يجوز ذلك؟
  قال: هذا باطل لا يجوز؛ لأن خروج الماء من الأرض متفاوت.
  قلت: فكيف تصح الإجارة في ذلك؟
  قال: يستأجره إذا أراد كذا وكذا ذراعاً بدينار، فهذا أصح ما يستأجر في الآبار.
باب القول في الرجل يكتري من الرجل من بلد إلى بلد يحمل له على دوابه
  وسألته عن رجل اكترى من رجل يحمل له ألف رطل على دوابه من المدينة إلى مكة، [ويحمل له من مكة](١) أو من عرفات أو من قرن أو من جدة ألف رطل إلى المدينة(٢) راجعاً، وذلك كله في مصعده ومنحدره بعشرة دنانير، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم.
  قلت: وكيف يجوز وقد شرط من ثلاث قرى متباعد ما بينها في المسافة؟
  قال: لأن المكتري قد سمى القرى بأسمائها وهي معروفة وما بينها من المسافة؛ فلذلك صح الكرى.
  قلت: فإن كان المكتري اكترى على هذه الألف رطلاً، ولم يكن عنده أحمال، هل يجوز له الكرى؟
  قال: نعم، ذلك له؛ لأنه وإن لم يكن عنده أحمال وقت ما اكترى فقد يجوز أن يشتري ما شارط عليه من الأرطال، ويحملها إذا كان الشرط وقع على أشياء معروفة
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).
(٢) في نسخة (١ و ٥): «مكة».