باب القول في الإجارات أيضا
  مثل البر أو التمر أو القطن أو ما أشبه ذلك.
  قلت: فإن المكتري أراد أن يكتري على هذه الأرطال من غيره بأكثر مما اكترى به منه، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، إذا وقع ذلك في الشرط.
  قلت: فإنه لم يشترط ذلك، هل له أن يكتري من غيره على هذه الألف؟
  قال: نعم.
  قلت: وكيف ولم يشترط ذلك؟
  قال: أرأيت لو أن هذا المكتري اكترى على هذه الألف بكذا وكذا، ثم أتاه رجل فقال له: ولني ما اكتريت حتى أحمله أنا على الجمال ففعل أليس كان ذلك له؟
  قلت: بلى.
  قال: فإذا ولاه غيره وجاز له ذلك جاز أيضاً للجمال أن يكتري على حمولة الرجل من غير.
  قلت: فإن المكتري لما اكترى على هذه الألف رطل لم يذكر شيئاً بعينه يحمله، هل يفسد هذا الكرى؟
  قال: لا.
  قلت: ولم وهذا مجهول، لو اختلفا فيما يحمل من الجفا وغيره؟
  قال: إذا اختلفا فيما يجفو على الإبل وما لا يجفو وجب على الجمال أن يحمل ما لا يجفو ولا يعنت دوابه، ولم يبطل الكرى.
  قلت: زدني فيما يثبت به الكرى في مثل هذا المعنى؟
  قال: نعم إن شاء الله، إذا أكرى هذه الجمال هذا الرجل على ألف رطل يحملها له من مكة إلى المدينة فلم يجد المكتري ما يحمله على الجمال أوجبنا على المكتري أن يحمل على الجمال بكرى يكريه المكتري من غيره، فإن لم يقدر حمل على الجمال ولو تراباً، ووجب عليه الكرى، فافهم ذلك فلك فيه كفاية.