باب ضمان صاحب الحمام
  قلت: فإن الصباغ قال: أمرتني أصبغ لك الثوب بثلاثة، وقال صاحب الثوب: أمرتك بدرهم؟
  قال: البينة على الصباغ، واليمين على صاحب الثوب.
  قلت: فإن صاحب الثوب قال للصباغ: اصبغ لي هذا بدرهم، فعلقه الصباغ على عود أو غيره، فسقط في الصبغ بعينه، فاصطبغ صباغاً يساوي أربعة دراهم، أو وقع في الصبغ غير الصبغ الذي أمره به، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ، وقال الصباغ: إنما علقته فسقط فيه، ما يجب في ذلك؟
  قال: إذا سقط في الصبغ بعينه فليس على صاحب الثوب في زيادة الصبغ شيء؛ لأن الصباغ علقه، وإن وقع في غير الصبغ فصاحب الثوب مخير، إن أحب أن يأخذ ثوبه أخذه، وإن أحب قيمته أبيض أخذه.
[ضمان الدواب]
  وسألته عن الدار يكون فيها سكان ومعهم دواب فيفلت بعض الدواب فيدخل بيت أحد السكان فيأكل له طعاماً، هل يلزم صاحب الدابة شيء؟
  قال: إذا كان ذلك بالنهار فلا شيء عليه؛ لأن على أصحاب الدواب ضبطها بالليل، فما أكلت ضمن، وعلى صاحب البيت أن يحفظ بيته بالنهار؛ لأن الدواب تهمل بالنهار، فإذا أفسدت زرعاً أو أكلت شيئاً فلا شيء على صاحبها، إلا أن يتعمد ذلك تعمداً.
باب ضمان صاحب الحَمَّام
  وسألته عن صاحب الحمام، هل يكون ضامناً لما ذهب من الثياب من حمامه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن صاحب الحمام قال: إنما أعطيتني الأجرة لدخولك الحمام، ولم تعطنيها على ضمان الثياب، وإنما أنا مؤتمن؟
  قال: لا يلتفت إلى قوله، وهو ضامن، وإنما يضع الرجل الثياب عنده ليحفظها إذا دخل.