باب الراعي
  قلت: فإن ادعى صاحب الثياب أنه كان في ثيابه دنانير أو دراهم وقال صاحب الحمام: لم تعلمني بها، ولم أعلم أنه كان في ثيابك شيء؟
  قال: على صاحب الثياب البينة بما كان في ثيابه، وعلى صاحب الحمام اليمين.
  قلت: فإن اختلف صاحب الثياب والحمامي، فقال صاحب الثياب: ثيابي تساوي عشرة دنانير، وقال صاحب الحمام: ليست ثيابك تساوي هذا؟
  قال: البينة على صاحب الثياب؛ لأنه مدع، واليمين على صاحب الحمام أيضاً.
باب الراعي
  وسألته عن الراعي الذي يكون معه الإبل أو الغنم أو غير ذلك من الحيوان، هل يكون ضامناً لما ذهب منه؟
  قال: إن كان منه سبب يبين فيه التفريط لزمه ما ذهب منه، وأما ما أخذه الذئب أو اللصوص منه عنوة فلا ضمان عليه.
  قلت: وكذلك إن أخذ من الراعي عنوة وقسراً؟
  قال: لا يلزمه فيه ضمان، هذا خلاف لما فرط فيه.
  قلت: وكذلك إن أكل الشاة الذئب وعرف ذلك، أو فرس السبع الجمل أو الحيوان، وأتى الراعي بالذئب أو ببعض الجلد أو شيء من الحيوان يعرفه صاحبه أو يقوم للراعي به البينة؟
  قال: قد قدمنا جواب ذلك.
ضمان أهل الصناعات
  وسألته عن الحائك والصانع والغسال وأهل الصناعات، هل عليهم ضمان فيما أعنتوا أو ذهب منهم؟
  قال: نعم، هم ضامنون.
  قلت: فإن اختلف الصانع وصاحب الشيء، فقال صاحبه: هو يساوي كذا وكذا، وقال الصانع: لا يساوي ما قلت؟
  قال: القول قول الصانع مع يمينه، والبينة على صاحب الشيء.