في أجرة الصائح
في أجرة الصائح
  قلت: فإن رجلاً دفع ثوباً إلى منادٍ فقال له المنادي: إن بعت هذا الثوب فلي كذا وكذا، وإن لم أبعه فلي كذا وكذا؟
  فقال: هذا شرط صحيح.
  قلت: فإن الثوب ذهب من المنادي هل يكون ضامناً؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن لم يكن المنادي شارط صاحب الثوب، ولكن صاحب الثوب دفعه إليه على أن يبيعه وقد علما جميعاً أن للمنادي فيه إذا باعه أجرة، فذهب الثوب؟
  قال: إذا كان مثل أجرة ذلك الثوب معلومةً معروفةً ضمن المنادي، وإن لم يكن أوقع شرطاً على الجعل، وكذلك كل أهل الصنائع، إذا دفع إليهم صناعة فهم ضامنون وإن لم يقع شرط إذا كانت الإجارة معروفة عند أهل صنائعهم.
  قلت: فإن رجلاً استحق ثوباً عند خياط وقد قطعه وخاطه لرجل؟
  قال: يأخذه صاحبه ويرتجع المشتري على من باعه الثوب بالثمن.
  قلت: فإن لم يجد المشتري الذي باعه؟
  قال: يأخذه صاحبه إذا صح له به البينة.
  قلت: فأجرة الخياط؟
  قال: على الذي قطع الثوب؛ لأنه الذي دفعه إلى الخياط، فأجرته عليه.
باب الدابة تقع في الزرع
  وسألته عن رجل له زرع أو كرم أو غير ذلك مما يكون في الأرض مثل قثاء أو بطيخاً أو لوبيا أو باقلاء، فوقعت فيه دابة، حمار أو جمل أو بغل، أو فرس أو ثور، فأفسدت في ذلك وأكلت منه، وذلك بالنهار، ما يجب في ذلك؟
  قال: لا يكون صاحب الدابة ضامناً؛ لأن على أهل الزرع حفظه بالنهار.
  قلت: فإن كانت هذه الدابة وقعت في هذه الأرض بالليل فأفسدت، ما يجب في ذلك؟