المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 499 - الجزء 1

  قال: لا، حتى يقيم المدعي الأول البينة أنه دفع إليه هذه الدنانير يشتري له بها حاجة، فحينئذ يحكم له بأخذها منه.

  وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه باعه جارية بعشرين ديناراً إلى رجل، فلما حل الأجل أتى المدعى يطالب المشتري بالثمن، فادعى الذي عنده الجارية وقد ولدت عنده أن المدعي الذي ادعى بيع الجارية زوجه إياها، على من البينة؟

  قال: على الذي ادعى التزويج، والجارية عنده.

  قلت: وكيف تكون البينة على الذي ادعى التزويج دون أن تكون على الذي ادعى البيع؟

  قال: لأن الذي في يده الجارية قد أقر أنها كانت للذي ادعاها، وقد صارت إليه، ثم ادعى أنها إنما صارت إليه بتزويج لا ببيع، فكانت البينة عليه؛ لأنه أراد أن يسقط عن نفسه ثمن الجارية بالتزويج.

  قلت: فإنه أثبت البينة بالتزويج؟

  قال: يبطل ما ادعى الأول من البيع.

  قلت: فيكون ولده مملوكاً؟

  قال: نعم، لسيد الجارية.

  قلت: فإنه لم يكن له بينة؟

  قال: يسأل حينئذ المدعي الذي ادعى البيع البينة على ما ادعى من البيع.

  قلت: فإذا أثبت البينة على البيع؟

  قال: وجب على المدعي الذي ادعى التزويج الثمن.

  قلت: فيكون الولد بعد أثبات المدعي على البيع⁣(⁣١) البينة حراً؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن لم يكن لواحد منهما بينة؟


(١) البائع. نسخة.