المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الشهادات

صفحة 517 - الجزء 1

  عليه أن لا يقول للشهود هذه العشرة دنانير هي التي شهد علي بها الشهود كلهم أو يكتب بها خطوطهم.

  وسألته عن رجلين شهدا على رجل بطلاق زوجته، ثم رجع أحدهما عن شهادته أو رجعا جميعاً؟

  فقال: كل ذلك سواء رجوعهما جميعاً أو أحدهما ردت المرأة على زوجها ويبطل الطلاق.

  قلت: فإن كانت المرأة قد تزوجت زوجاً وولدت منه قبل رجوع الشهود ثم رجعوا؟

  قال: أفسخ تزويج الثاني، وأرد المرة على زوجها الأول بالنكاح الأول، وتستبرئ من ماء الآخر.

  وسألته عن أربعة يشهدون على رجل أن لفلان عليه ألف درهم، ثم يرجع واحد بعد واحد عن الشهادة حتى يبقى رجلان؟

  قال: الحكم على حاله.

  قلت: فإن رجع أحد الرجلين؟

  قال: بطل الحكم، وآخذ المال من الذي حكم له به فأرده على صاحبه الذي حكم عليه به؛ لأنه حكم عليه بغير حق ولا ألزم الشهود المال كما قال الجهال، ولأي معنى ألزم الشهود المال وقد شهدوا شهادةً أعدل من شهادتهم الأولى، على كل حال إن قالوا: إنا أخطأنا في الشهادة، أو قالوا: إنا اعتمدنا ثم رجعنا، فذلك أعدل لشهادتهم عند توبتهم وإنابتهم، وألزم الشهود عند ذلك ما لا يجب عليهم، وأترك الذي أخذ المال بغير شهادة حقيقة فلا آخذ منه المال، فيكون ذلك ظلماً للشهود وربحاً للذي أخذ المال.

  وسألته عن الرجل يدعي على الرجل ألف درهم، فقال له الحاكم: أثبت على ذلك بينة، فأتى بشاهدين، فشهد أحدهما على الرجل بألف، وشهد الآخر بخمسمائة