المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[المياه الصالحة للطهارة]

صفحة 54 - الجزء 1

[المياه الصالحة للطهارة]

  قلت: فإنه تنشف ثم أتى إلى الموضع الذي يتوضأ فيه، وفيه طَهُوره في سطل أو مِرْكن⁣(⁣١)، فغمس يده قبل أن يغسلها؟

  قال: إن كان لم يصبها شيء من الأقذار فلا بأس بذلك، والغسل على كل حال أوكد وأحب إلي.

  قلت: فإنه كان جنباً فأدخل يده في الإناء الذي فيه الطَّهُور، ولم يغسلها؟

  قال: قد نجس الماء بنجاسة يده⁣(⁣٢).

  قلت: فيريق الماء ويجدد غيره؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لم يكن جنباً، ولكنه غسل يده وأدخلها ولم يذكر اسمَ الله عند إدخاله يده في الإناء؟

  قال: يجزيه ذلك؛ لأن اعتقاده ملة الإسلام، وليس ذلك بأعظم من الذبيحة لو نسي عليها التسمية.

  قلت: فإن الماء الذي أراد أن يتطهر به كان قد وقع فيه قطرة مقدار وزن دانق⁣(⁣٣) أو أقل من ذلك أو أكثر بشيء يسير خمراً، أو اتهم أنه تنضح فيه قطرة من بول أو قطرة من دم؟

  قال: إذا تيقن ذلك يقيناً أنه قد خالط الماء شيء من ذلك قل أو كثر، لم يجز له أن يتوضأ بذلك الماء.


(١) المركن: وعاء تغسل فيه الثياب. (المعجم الوسيط).

(٢) يحمل هذا على أنه قد أصابت يده نجاسة، وإلا فلا وجه للتنجيس والأخبار النبوية كخبر حذيفة قاضية بطهارة بدن الجنب إلا محل النجاسة والله ولي التوفيق. (انتهى من خط الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #).

(٣) الدانق: سدس الدرهم.