باب الوصية
  الأولى بنقض ولا غيره؟
  قال: لا تنتقض الأولى إلا أن ينقضها، فإن لم ينقضها فالوصيتان ثابتتان.
  قلت: ولو أدخل في الثانية قوماً لم يوص لهم في الأولى؟
  قال: نعم، هذا زيادة في الوصية.
  وسألته عن رجل ادعى أن أخاه مرض مرضاً شديداً فتزوج في مرضه بمرة، وأصدقها أكثر من صداق نسائها وأوصى لأهلها بمال كثير؟
  فقال: إذا قامت البينة على النكاح، فالنكاح صحيح جائز، ولها مهر نسائها، وأما ما أوصى به فإن كان أكثر من الثلث لم يجز ويرد إلى ثلث ماله ويرجع الباقي على ورثته.
  وسألته عن الرجل يمرض المرض الذي يموت فيه أو المرض الذي يبرا منه، فيقول في مرضه الذي مات فيه: هذا ابني لرجل بعينه، ولم تكن أم ذلك الرجل تعرف له زوجة ولا عرف نكاحه لها، هل يثبت نسبه؟
  قال: نعم، إذا لم يكن عرف أن ذلك الولد من فجور.
  قلت: وكذلك لو أن رجلاً لا يعرف له أب فقال: هذا أبي، فأقر الرجل بقوله، هل يلحق به؟
  قال: نعم.
  قلت: وكذلك لو قال: هذا أخي فأقر الأخ به، هل يوارثه؟
  قال: نعم، إلا أن يناكره ورثة الأخ من بعد موته فيكون عليه البينة.
  قلت: فإنه لم يمت في مرضه ولكنه برئ من مرضه فجحد الصبي بعد أن أقر به في مرضه؟
  قال: لا يلتفت إلى الجحود بعد الإقرار، ونسبه لاحق به وارث وموروث.
  قلت: وكذلك الرجل يمرض فيقول: لفلان عندي كذا وكذا ديناراً، أو يقول: فلان ابن عمي وهو وارثي، أو يقول: لفلان عندي وديعة كذا وكذا، ثم يموت؟