باب القسمة
  ولا ضرر ولا ضرار كما قال رسول الله ÷، وإن لم يكن عليه ضرر لم يقطع ولم نلتفت إلى قوله.
  وسألته عن رجل مات وله ولد صغار لم يبلغوا، وولد كبار قد بلغوا، فقسم المال على المواريث الكبار والصغار، ثم باع بعضهم، فلما بلغ الصبيان لم يرضوا بالقسمة، وكذلك إن كان مات الإخوة الذين قسموا وبقي أولادهم؟
  فقال: إن كانت القسمة عادلة غير جائرة ولم يكن فيها حيف ولا ظلم واضح على أحد ممن قسم عليه جاز ذلك ولم يرد منه شيء، فإن(١) كان في القسمة ظلم أو جور على أحد كان ذلك فاسداً مردوداً.
  قلت: فإن فسدت القسمة وقد باع بعضهم ومات وبقي ولده؟
  قال: تستأنف القسمة على المواريث الأولى، وينظر إلى ما يقع لهذا الذي باع وقد مات، فإن رضي ورثة المشتري منه بما وقع له قبضوه، وإلا رجعوا بالثمن على ورثة البائع ودفعوا إليهم ما وقع لأبيهم.
  قلت: فإن لم يكن للبائع ورثة ولا مال؟
  قال: فليس لورثة المشتري إلا ما وقع لهم بقسمة العدول.
  وسألته عن مرة ماتت وخلفت حلياً ومتاعاً مع زوجها، ولها إخوة وأخوات في بلد غير البلد الذي ماتت فيه ولها أخ أو أخت عندها، فأتوا إلى زوجها فقالوا له: ادفع إلينا حقنا مما تركت أختنا، فقال لهم: حتى تجتمعوا جميعاً ودافعهم ثم أخذ المتاع فوضعه(٢) في بيت وأقفل عليه فسرق المتاع، هل يكون ضامناً؟
  قال: لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتلفه بتلف اعتمده، وإنما وضعه لهم حتى يجتمعوا.
  قلت: فإن امتنع الذي كان في يده أن يقسمه، هل يحكم عليه الحاكم بالقسمة؟
(١) وإن. نخ.
(٢) ووضعه. نخ (٥).