باب في شريكين اقتسما أرضا فوقعت لأحدهما بئر في أرض صاحبه
  قال: أحب إلي أن يرسل إلى الغيب حتى يحضروا وإن قسم جاز إذا عدل في القسمة.
  قلت: فإنه دفع إلى الأخ والأخت اللذين كانا عنده ما يجب لهم من المتاع، وحبس الباقي في بيت فسرق، فلما قدم الباقون من الإخوة والأخوات قالوا: لم يكن يجب علينا قسمة ونحن غيب، ولنا نصيبنا فيما أخذتم، ما يجب في ذلك؟
  قال: إذا كانت القسمة عادلة غير جائرة جازت، ولم يجب على هؤلاء الذين قسم لهم شيء يؤخذ منهم، وقد قال غيرنا: إنه لا يجوز.
  وسألته عن قوم بينهم مسقاة(١) في واد - وهي بكلام اليمن: الحُجُل والعرم(٢) - فخرب منها شيء فكلم بعضهم بعضاً ليعمروها جميعاً، فقال بعضهم: لست أعمر؟
  فقال: ليس لمن لم يعمر منهم من الماء شيء؛ لأن الماء لمن عمر إلا أن يرد عليهم ما يجب عليه فيما غرموا فيشرب معهم.
باب في شريكين اقتسما أرضاً فوقعت لأحدهما بئر في أرض صاحبه
  وسألته عن رجلين بينهما أرض فاقتسماها، فوقعت لأحدهما بئر في نصيب صاحبه، فأراد أن يسقي منها ويدخل إليها فمنعه الآخر عن ذلك؟
  قال: ليس له أن يمنعه من الدخول إليها والشرب والاستقاء منها.
  قلت: فإن كان ذلك يضر به لزرع قد زرعه أو لسبب قد أحدثه؟
  قال: إذا كان ذلك كذلك انتقضت القسمة بينهما واقتسما قسمة جديدة، وجعلا جميعاً للبير طريقاً وحريماً لا يحدث أحدهما فيه على صاحبه حدثاً.
باب قسمة السيل بين الضياع
  وسألته عن ضياع على واد فيأتي السيل، كيف يقسم الماء بينهم؟
  قال: يقضى لصاحب الزرع أن يمسك الماء إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى
(١) مسنّاة. في نسخة (١ و ٢).
(٢) القابل. نخ (٥).