باب القول في نفقة الموسر على المعسر من القرابات
  قال: فأبوه أحق به، ثم الخالة أخت الأم، إذا لم يكن أب.
  قلت: ثم من أحق به؟
  قال: الأقرب فالأقرب، من قبل الأب، فافهم ذلك إن شاء الله.
باب القول في نفقة الموسر على المعسر من القرابات
  قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $، عن رجل له ابن معسر وأخ موسر، على من تجب نفقته؟
  قال: لا تجب له نفقة على واحد منهما.
  قلت: فكيف وأخوه موسر؟
  قال: لأن أخاه لا يرث منه لو مات مع ابنه شيئاً.
  قلت: وكذلك لو أنه طالب الأخ وله ابن ابن؟
  قال: وكذلك.
  قلت: فإن له ثلاثة إخوة متفرقين، على من تجب نفقته منهم؟
  قال: على أخيه من أمه سدس النفقة، وعلى الأخ لأبيه وأمه الباقي.
  قلت: وكذلك لو كن أخوات، كان على هذا القياس؟
  قال: نعم، على الأخت للأب والأم النصف، وعلى الأخت للأب السدس وعلى الأخت للأم السدس، وباقي النفقة عليهم على هذا المثال.
  قلت: وكذلك إن كانت ابنة ابن وثلاث أخوات متفرقات؟
  فقال: على بنت الابن النصف، وعلى الأخت للأب والأم الباقي.
  قلت: وكذلك لو كان له ابن معسر، وجد موسر؟
  قال: على الجد سدس النفقة.
  قلت: فباقي النفقة على من؟
  قال: على الله رزقه، ففي هذا كفاية، فقس ما جاء من هذا على ما ذكرت لك.