باب التفليس
  قلت: فإن الوكيل لما خرج من الكوفة وقد أشهد له بالوكالة ببيع الضيعة، فصار في بعض الطريق وفسخ الموكل وكالته لقيه رجل أو رجلان قبل بلوغه إلى البصرة، فقالا له: إن فلاناً قد فسخ وكالتك وأشهد على ذلك، فمضى الوكيل ولم يلتفت إلى ما قيل له، فباع الضيعة وقبض الثمن وأشهد للمشتري؟
  قال: أخطأ الوكيل في ذلك؛ لأنه كان ينبغي له أن يقف عن البيع عندما أخبر حتى يصح له ما أخبر به من فسخ الوكالة.
  قلت: فالبيع ثابت أم باطل؟
  قال: البيع بعدما أخبر بفسخ وكالته باطل مفسوخ.
  قلت: فإن رجلاً كانت له مرة في بلد غير البلد الذي هو فيه، فوكل وكيلاً بطلاقها في البلد الذي هو فيه، فخرج الوكيل حتى صار في بعض الطريق، ثم بدا للرجل الموكل في مرته، وأشهد(١) شاهدين بفسخ وكالة الموكل بغير علمه، فمضى الموكل(٢) إلى البلد الذي فيه المرة فطلقها، هل يجوز طلاقها؟
  قال: لا؛ لأنه قد فسخ الرجل وكالته، وليس الطلاق مثل البيع.
  قلت: فإنه وكل وكيلين وفوضهما فيما وكلهما فيه من طلاق المرأة وبيع الضيعة أو قبض المال، فطلق واحد منهما دون الآخر، أو باع الضيعة [أو قبض المال](٣) دون الآخر، هل يجوز ذلك لواحد منهما دون الآخر؟
  قال: نعم، إذا فوضهما وجعل أمرهما واحداً جاز ذلك.
  قلت: فإنه قال لهما: اجتمعا فيما وكلتكما فيه، فطلق أحدهما أو باع دون الآخر؟
  قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه قد أمرهما بالاجتماع.
  قلت: فإنه أشهد لهما بوكالة مبهمة لم يفوضهما ولم يقل: اجتمعا، فباع أحدهما أو طلق؟
(١) فأشهد. نخ.
(٢) الوكيل. نخ (٥).
(٣) زيادة من نخ (٥).