المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الديات

صفحة 585 - الجزء 1

  والتاسع: قتل⁣(⁣١) من سب رسول الله ÷ وشتمه واستخف بحقه واطرحه وذلك قول رسول الله ÷: «من سبني فاقتلوه».

  والعاشر: قتل من زنى بعد إحصان، كذلك كان يفعل رسول الله ÷ يرجمه حتى يقتله.

  قال يحيى بن الحسين ~: ثمانية أصناف من هؤلاء العشرة إذا تابوا خلي سبيلهم ولم يقتلوا، وصنف لا بد من قتله تاب أو لم يتب، وهو: المحصن الزاني، وصنف الأمر فيه إلى أولياء أمره وهو: قاتل النفس، فإن أحبوا قتلوه وإن أحبوا تركوه.

  قلت: فإن رجلاً قتل رجلاً عمداً، كم ديته؟ ومن أين تؤخذ الدية، أمن مال القاتل أو من عاقلته؟

  قال: إذا قتل الرجل عمداً أخذت منه الدية من ماله إن أحب أولياء المقتول ذلك، وإلا فالقود.

  قلت: فكم الدية؟

  قال: ألف مثقال إذا كان المقتول في بلد الدنانير وهو العراق وما والاها من البلاد مثل الشام ومصر والمغرب وأهل البحرين واليمن، والدية في أهل الدراهم عشرة آلاف درهم قفلة وهم أهل خراسان وما والاها من البلاد التي يتعامل فيها بالدراهم، وفي أهل الإبل مائة من الإبل، وهم أهل البوادي من العرب وغيرهم.

  قلت: فما أسنان هذه الإبل المائة؟

  قال: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي أهل البقر مائتا بقرة، وهم أهل تهامة اليمن وغيرهم من سواد الكوفة وغيره، وفي أصحاب الشاء ألفا شاة، وهم أهل الجبال بالشرق والغرب واليمن والشام.


(١) في النسخ: فهو. وما أثبتناه من نخ (٥).