المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الديات

صفحة 586 - الجزء 1

  قلت: فإن قتل الرجل عمداً وهم في بلد الدنانير أو الدراهم، فقال أولياء المقتول: لا نأخذ في دية صاحبنا إلا ألفي دينار أو عشرين ألف درهم، وإلا قتلنا؟

  قال: ذلك لهم، إنما يتبعون القاتل نفسه بما اتفقوا عليه من المال كان ذلك أقل من الدية أو أكثر.

  قلت: ففي كم تؤخذ الدية إذا اتفقوا عليها؟

  قال: في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، كذلك جاء عن رسول الله ÷.

  قلت: فعلى من تجب الدية؟

  قال: على من قتل قتيلاً أو قطع عضواً أو جرح جرحاً متعمداً في شيء من ذلك كله كان عليه في ذلك كله القود يفعل به ما فعل بغيره، إلا أن يرضى أهل المجروح من الجارح لهم بالدية فيكون أمر ذلك إليهم، ويكون كل دية أو صلح كانت في العمد واجبة على المتعمد في ماله دون مال عاقلته، قال: وكل ذلك من الخطأ في النفس، وما دونها فهو في أموال العاقلة وعليها، والعاقلة فهي: العشيرة.

  قلت: فإن لم يكن البطن الأدنى إلى القاتل يحتمل أن يخرج الدية كلها، هل يضم إليه أقرب العشيرة إليه؟

  قال: نعم، إذا لم يكن هذا البطن يحتمل إخراج الدية كلها ضم إليه أقرب العشيرة إليه على قدر ما يحتملون، يكون غرمهم في ذلك.

  قلت: فإن كانت العاقلة أهل دواويون، هل تؤخذ من أرزاقهم؟

  قال: نعم، إن كانت العاقلة أهل دواوين مع إمام المسلمين أخرجت من أعطيتهم في كل سنة ثلثها يلزِم كل واحد كسراً⁣(⁣١) كسراً أو أقل أو أكثر على قدر كثرتهم وقلتهم، وعلى قدر ما تكون أعطيتهم.

  قلت: فما الذي تعقل العاقلة، وما الذي لا تعقل؟


(١) كسرٌ كسر. نخ (٥).