في الرجل يقتله غير الولي بغير أمر الولي
  قال: الحكم في الخطأ أن على كل جماعة قتلت رجلاً خطأ دية واحدة يشتركون فيها.
  قلت: وكيف اشتركوا في دية الخطأ ولم يشتركوا في دية العمد؟
  قال: لأن قتلهم له كان عمداً، فكل واحد منهم نوى القتل وقصده وتعمده وأراده وفعله فوجب عليه بتعمده جزاء ما تعمده، وهي(١) الدية الكاملة، ألا ترى أن كلهم مقتول به، كذلك كلهم عليه دية كاملة.
في الرجل يقتله غير الولي بغير أمر الولي
  قلت: فإن دفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله فقتله رجل غير الولي بغير أمر الولي؟
  قال: حق المقتول الأول قد بطل، وعلى القاتل الذي قتل المدفوع إلى الولي القود، إلا أن يشاء الأولياء فيأخذون منه الدية، ثم هي رد إلى أولياء القتيل الأول؛ لأن الدم كان لهم(٢).
إذا شهدوا عليه فقتل ثم رجعوا
  وسألته عن رجل شهد عليه شهود أنه قتل رجلاً عمداً بالسيف، فدفعه الإمام إلى ولي المقتول فقتله، ثم رجعوا جميعاً فقالوا: شهدنا بزور؟
  قال: يدفعون إلى ولي المقتول، فإن شاء قتلهم كلهم، وإن شاء أخذ من كل واحد منهم دية كاملة، وإنما ذلك إذا كانت شهادتهم تعمداً وإن قالوا: شهدنا ولم نتعمد فعليهم دية واحدة يشتركون فيها في صلب أموالهم، وعلى كل واحد منهم كفارة.
  قلت: وما الكفارة؟
  قال: عتق رقبة مؤمنة.
  قلت: فإن لم يجد؟
(١) وهو. نخ (٥).
(٢) له. نسخة (١ و ٢ و ٥).