المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في الرجل يقتله غير الولي بغير أمر الولي

صفحة 599 - الجزء 1

  قال: الحكم في الخطأ أن على كل جماعة قتلت رجلاً خطأ دية واحدة يشتركون فيها.

  قلت: وكيف اشتركوا في دية الخطأ ولم يشتركوا في دية العمد؟

  قال: لأن قتلهم له كان عمداً، فكل واحد منهم نوى القتل وقصده وتعمده وأراده وفعله فوجب عليه بتعمده جزاء ما تعمده، وهي⁣(⁣١) الدية الكاملة، ألا ترى أن كلهم مقتول به، كذلك كلهم عليه دية كاملة.

في الرجل يقتله غير الولي بغير أمر الولي

  قلت: فإن دفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله فقتله رجل غير الولي بغير أمر الولي؟

  قال: حق المقتول الأول قد بطل، وعلى القاتل الذي قتل المدفوع إلى الولي القود، إلا أن يشاء الأولياء فيأخذون منه الدية، ثم هي رد إلى أولياء القتيل الأول؛ لأن الدم كان لهم⁣(⁣٢).

إذا شهدوا عليه فقتل ثم رجعوا

  وسألته عن رجل شهد عليه شهود أنه قتل رجلاً عمداً بالسيف، فدفعه الإمام إلى ولي المقتول فقتله، ثم رجعوا جميعاً فقالوا: شهدنا بزور؟

  قال: يدفعون إلى ولي المقتول، فإن شاء قتلهم كلهم، وإن شاء أخذ من كل واحد منهم دية كاملة، وإنما ذلك إذا كانت شهادتهم تعمداً وإن قالوا: شهدنا ولم نتعمد فعليهم دية واحدة يشتركون فيها في صلب أموالهم، وعلى كل واحد منهم كفارة.

  قلت: وما الكفارة؟

  قال: عتق رقبة مؤمنة.

  قلت: فإن لم يجد؟


(١) وهو. نخ (٥).

(٢) له. نسخة (١ و ٢ و ٥).