إذا عفا أحد الوليين وقتل الآخر
  قال: فصيام شهرين متتابعين.
  قال: ولا بد من الكفارة على كل حال، قتل عمداً أو خطأ.
  وقال في رجل قتل رجلاً خطأ أو عمداً ثم علم بعد ذلك أنه قاتل أبيه عمداً: إنه لا شيء عليه، وكذلك إن كان للقاتل إخوة(١).
إذا عفا أحد الوليين وقتل الآخر
  وسألته عن رجل قتل رجلاً عمداً وله وليان، فعفا أحدهما وقتل الآخر القاتل؟
  قال: إن كان قتله وهو يعلم أن أخاه عفا عنه فعليه القود، وإن كان قتله وهو لا يعلم أن أخاه عفا عنه فإن عليه الدية، فيحسب له من ذلك النصف، ويؤخذ بالنصف، فيكون لورثة المقتول عنه، وذلك على العاقلة، وعليه كفارة القتل.
إذا سقط رجل من فوق بيت فقتل رجلاً
  وسألته عن الرجل يقع من فوق بيت على رجل، فمات الأسفل؟
  قال: ديته على عاقلة الساقط.
  قلت: فإن مات الأعلى؟
  قال: فلا دية له.
  قلت: فإن ماتا جميعاً؟
  قال: فالدية على عاقلة الأعلى، وذلك إذا كان هذا في مثل مسجد يأوي إليه المسلمون، أو في طريق أو في سوق جامع أو شبه هذا.
إذا أصابته جراح فلم يطالب حتى يعود
  قلت: فإن رجلاً فقأ عين رجل، فلم يطالبه حتى برئت عينه وعادت إلى حالتها أو ضرب يده فكسرها فلا يطالبه حتى تبرأ يده وتعود إلى حالتها؟
  قال: ففي ذلك حكومة على قدر تعب الرجل، وما مر به من ذلك، ولا يجوز أن
(١) القاتل أخوه. نخ (٥).