المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في الكلب وعقره

صفحة 601 - الجزء 1

  يطالب في مثل هذا حتى يبرأ أو يعنت فتقع الحكومة على أمر بين لا ينتقض؛ لأن كل حكومة وقعت قبل انتهاء الجرح فهي منقوضة إن انتقض الجرح.

في الكلب وعقره

  وسألته عن الكلب يأخذ الرجل فيعقره؟

  قال: إذا عقر الكلب في فناء أصحابه فلا غرم على أهله، وإذا عقر في غير فناء أهله فعليهم الغرم، وإنما يكون ذلك إذا لم يكن عرف بالعقر، وإذا كان قد عرف بالعقر فلم يقتلوه فهم غارمون لما عقر حيث عقر.

جراحات النساء

  وسألته عن جراحات النساء؟

  فقال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال، في كل قليل وكثير، وكذلك دياتهن.

في الرجل والمرأة يقتلان رجلاً عمداً أو خطأً

  قلت: فإن رجلاً ومرة قتلا رجلاً خطأ أو عمداً؟

  قال: إن كان خطأ فعليهما جميعاً دية واحدة على عواقلهما.

  قلت: فعاقلة المرأة عشيرتها من الرجال؟

  قال: نعم، وإن كان القتل عمداً قتلا جميعاً المرأة والرجل، إلا أن يشاء أولياء المقتول فيأخذوا من كل واحد منهما دية من ماله.

المرة تفقأ عين رجل

  قلت: فإن مرة فقأت عين رجل، ما يجب عليها؟

  قال: يخير الرجل، فإن أحب أن يفقأ عينها فقأ، وإن أراد أن يأخذ نصف دية كاملة أخذ.