جناية الصبيان بعضهم على بعض
في جناية الصبي
  وسألته عن صبي لم يبلغ قتل رجلاً عمداً أو خطأً؟
  قال: جناية الصبي كلها خطأ، وهي على عاقلته.
جناية الصبيان بعضهم على بعض
  قلت: فإن صبيين لم يبلغا قتل أحدهما صاحبه، أو شج أحدهما موضحة أو غير ذلك من الشجاج، ما الحكم في ذلك؟
  قال: كذلك كل جناية الصبيان على العواقل؛ لأنها كلها خطأ، وليس على آبائهم دون عواقلهم.
صبيان أهل الذمة
  قلت: فإن أحد الصبيين ذمي(١) شجه صبي مسلم موضحة أو الذمي شج المسلم، ما يجب في ذلك؟
  قال: الحكم في ذلك حكم المسلمين، وجناية الصبيان كلها خطأ، وهي على عواقلهم.
صبي مسلم شج رجلاً بالغاً من الذميين
  قلت: فإن صبياً من المسلمين شج ذمياً بالغاً موضحة، أو رجل ذمي شج صبياً من صبيان المسلمين لم يبلغ، ما الحكم في ذلك؟
  قال: قد قدمنا الجواب في ذلك، أن الحكم حكم أهل الإسلام في أهل الإسلام وأهل الذمة، فعلى عاقلة الصبي جناية ما فعل باليهودي، وعلى اليهودي مثل ذلك.
باب في الصبي والمجنون
  قال: والصبي والمجنون ومن ليس له عقل فجنايتهم خطأ كلها.
(١) لذمي. نخ (٥).