المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

جناية الصبيان بعضهم على بعض

صفحة 607 - الجزء 1

في جناية الصبي

  وسألته عن صبي لم يبلغ قتل رجلاً عمداً أو خطأً؟

  قال: جناية الصبي كلها خطأ، وهي على عاقلته.

جناية الصبيان بعضهم على بعض

  قلت: فإن صبيين لم يبلغا قتل أحدهما صاحبه، أو شج أحدهما موضحة أو غير ذلك من الشجاج، ما الحكم في ذلك؟

  قال: كذلك كل جناية الصبيان على العواقل؛ لأنها كلها خطأ، وليس على آبائهم دون عواقلهم.

صبيان أهل الذمة

  قلت: فإن أحد الصبيين ذمي⁣(⁣١) شجه صبي مسلم موضحة أو الذمي شج المسلم، ما يجب في ذلك؟

  قال: الحكم في ذلك حكم المسلمين، وجناية الصبيان كلها خطأ، وهي على عواقلهم.

صبي مسلم شج رجلاً بالغاً من الذميين

  قلت: فإن صبياً من المسلمين شج ذمياً بالغاً موضحة، أو رجل ذمي شج صبياً من صبيان المسلمين لم يبلغ، ما الحكم في ذلك؟

  قال: قد قدمنا الجواب في ذلك، أن الحكم حكم أهل الإسلام في أهل الإسلام وأهل الذمة، فعلى عاقلة الصبي جناية ما فعل باليهودي، وعلى اليهودي مثل ذلك.

باب في الصبي والمجنون

  قال: والصبي والمجنون ومن ليس له عقل فجنايتهم خطأ كلها.


(١) لذمي. نخ (٥).