إذا ادعت امرأة على صبي لم يبلغ
إذا ادعت امرأة على صبي لم يبلغ
  قلت: فإن مرة ادعت على صبي أنه ضربها حتى رمت ما في بطنها، ولم يكن لها شهود؟
  قال: ليس على الصبي حكم، ولا على عاقلته أن يحلفوا عن الصبي؛ لأنها ادعت على صبي بعينه، وإنما تجب القسامة إذا ادعي على قوم أنهم قتلوا رجلاً أحلف منهم خمسون رجلاً ما قتلوا ولا علموا من قتل.
  قلت: فإن جاءت هذه المرأة ببينة على هذا الصبي أنه ضربها حتى رمت بما في بطنها؟
  قال: فدية ما في بطنها على عاقلة الصبي، وإن لم تأت ببينة فلا حق لها.
في مرة أفزعها قوم فطرحت ولداً ميتاً
  قلت: فإن مرة حاملاً أفزعها قوم عمداً فأسقطت ولداً ميتاً؟
  قال: عليهم غرة.
  قلت: وكم قيمة الغرة؟
  قال: نصف عشر الدية وهي خمسمائة درهم.
  قلت: فإن كان الولد قد صاح أو عطس؟
  قال: هذا مثل الخطأ وعليهم الدية كاملة.
في الدابة تطرح ما في بطنها
  قلت: فإن رجلاً ضرب دابة فرمت بما في بطنها ميتاً؟
  قال: عليه نصف عشر قيمتها.