المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في رجلين تجابذا حبلا فانقطع بينهما

صفحة 609 - الجزء 1

في القتيل يدعي الولي أنه قتل خطأ

  قلت: فإن رجلاً قتل رجلاً فادعى أولياء المقتول أنه قتله خطأ، وقال القاتل: [بل]⁣(⁣١) قتلته عمداً؟

  قال: سقطت عنه الدية والقتل جميعاً؛ لأن الأولياء أسقطوا عنه القتل لقولهم للقاتل: قتله خطأ، وقال القاتل: [بل]⁣(⁣٢) قتلته عمداً فسقطت عنه الدية.

  قلت: فيسلم هذا القاتل فيما بينه وبين الله؟

  قال: إن كان قتل خطأ كما قال أولياء المقتول فعليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، وإن كان قتل عمداً أقادهم من نفسه، فإن أبوا قتله كان عليه التوبة والإخلاص.

باب في الأمة

  قلت: فإن رجلاً ضرب أمةً حاملاً فرمت بما في بطنها؟

  قال: عليه نصف عشر قيمتها.

في رجلين تجابذا حبلاً فانقطع بينهما

  وسألته عن رجلين تجابذا حبلاً كل واحد منهما بطرفه، فانقطع الحبل فوقعا فماتا جميعاً؟

  قال: أرى أن دية هذا على عاقلة هذا، ودية هذا على عاقلة هذا.

  قلت: فإن تركت العاقلتان الديتين كل واحدة منهما بما عند صاحبتها؟

  قال: لا يجوز حتى تخرج الديتان كما قال رسول الله ÷: «لا يُطَلُّ⁣(⁣٣) دم مسلم».


(١) زيادة من نخ.

(٢) زيادة من نخ.

(٣) يبطل نخ (٥). قال في لسان العرب: والطَّلُّ: هَدْرُ الدَّم، وَقِيلَ: هُوَ أَن لَا يُثْأَر بِهِ أَو تُقْبَل ديَتُه، وَقَدْ طَلَّ الدمُ نفسُه طَلًّا وطَلَلْتُه أَنا ... وَقَدْ طُلَّ طَلًّا وطُلُولًا، فَهُوَ مَطْلُولٌ وطَلِيلٌ، وأُطِلَّ وأَطَلَّه اللهُ. الْجَوْهَرِيُّ: طَلَّه اللهُ وأَطَلَّه أَي: أَهدره. أَبو زَيْدٍ: طُلَّ دَمُه، فَهُوَ مَطْلُولٌ ... أَبو عُبَيْدَةَ: فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ: طَلَّ دَمُه وطُلَّ دَمُه وأُطِلَّ دَمُه. (منه باختصار).