في الرجل يقتل ابنه
  قلت: فإن كان هذا الحبل الذي تجابذه الرجلان كان لأحدهما، وكان الآخر يجابذه عليه ليأخذه منه، أو كان عبثاً فيما بينهما فانقطع الحبل فوقعا جميعاً فماتا؟
  قال: دية الذي كان له الحبل على عاقلة الآخر، وتبطل دية ذلك الرجل الذي لم يكن له في الحبل شيء.
في القود
  وسألته عن القود؟
  فقال: القود في العمد، وليس في الخطأ قود.
في الرجل يقتل ابنه
  قلت: فإن قتل رجلاً ابنه، هل يقتل به؟
  قال: لا يقتل والد بولده.
في الابن يقتل أباه
  قلت: فإن الابن قتل أباه، هل يقتل به؟
  قال: نعم.
في الحر لا يقتل بالعبد
  قلت: فيقتل الحر بالعبد؟
  قال: لا يقتل حر بعبد، ولا يقتل مؤمن بمشرك.
  قلت: فإن قتل مؤمن مشركاً؟
  قال: الدية.
  قلت: فكم الدية؟
  قال: دية كاملة إذا كان من أهل الذمة الذين تؤخذ منهم الجزية وتجري عليهم أحكامنا فدية كاملة.