المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في الرجل هل يقتل بالمرأة

صفحة 611 - الجزء 1

في الرجل هل يقتل بالمرأة

  قلت: فيقتل الرجل بالمرأة؟

  قال: لا.

  قلت: فكم دية المرأة؟

  قال: نصف الدية.

  في الرجل يلزمه القصاص قبل أن يجري عليه حكم الإمام

  قلت: فإن رجلاً وجب عليه القصاص أو حد قبل أن يجري عليه حكم الإمام ويملك موضعه؟

  قال: أما القصاص فيؤخذ، وأما الحد فيترك.

القتيل يوجد في قرية

  قلت: فإن قتيلاً وجد في قرية فادعى أولياء المقتول على قوم من القرية دون قوم من أهل القرية؟

  قال: تجب القسامة على الذين ادعى عليهم أولياء المقتول: أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلاً، فإذا حلفوا أحلف⁣(⁣١) الإمام باقي أهل القرية أيضاً لمعنى أن الدم وجد عندهم وبينهم.

  قلت: وتبطل الدية؟

  قال: لا، ولكن يلزم القوم جميعاً، وقد قال قوم: يبطل الدم، حيث ادعاه أولياء المقتول على قوم خلاف قوم، وقال آخرون،: القسامة والدية تلزم⁣(⁣٢) القوم الذين ادعى عليهم، فلما رأينا اختلافهم في ذلك ألزمنا هؤلاء القسامة ونصف الدية لمعنى الدعوى التي ادعيت عليهم، وألزمنا هؤلاء القسامة ونصف الدية لمعنى الدم الذي وجد بينهم كلهم في قريتهم وعندهم، ورأينا هذا أحسن الأقاويل في هذا.


(١) حلّف. نخ.

(٢) تلزم القسامة والدية. نخ (٥).