[دية الجراح]
  قلت: فتكون الدية على عواقل الجميع؟
  قال: نعم.
  وسألته عن رجل أدخل جملاً له السوق فعقر رجلاً؟
  قال: إن كان الجمل يعرف بالعقر ثم أدخله السوق فما أحدث فعلى صاحبه، وإن لم يكن عرف بذلك فهو جبار كما قال رسول الله ÷، ومعنى جبار فهو: باطل، ليس على صاحبه شيء.
  وسألته عن رجلين اقتتلا فدخل بينهما رجل يفرع بينهما، فأصابه من أحدهما ضربة فقتلته، على من ديته؟
  قال: على عاقلة الذي أصابه بالضربة.
  قلت: ولم تكون الدية على عاقلته؟
  قال: لأنه قتله خطأ، ألا ترى أنه لما أراد أن يضرب غيره فدخل الرجل بينهما يفرع فوقعت الضربة به(١) فهذا هو الخطأ بعينه ودية الخطأ على العاقلة.
[دية الجراح]
  قلت: فدية الجراح مثل الجائفة والمنقلة وما أشبه ذلك، على من هي؟
  قال: إذا كان ذلك عمداً ففي مال الرجل الجاني.
  قلت: فإذا ضرب الرجل الرجل ضربة في رأسه عمداً فأمته أو أوضحت أو غير ذلك، فديتها في ماله، وليس على العاقلة من ذلك شيء؟
  قال: نعم، وإنما على العاقلة ما كان خطأ.
  قلت: فكيف يكون مثل هذه الجراح خطأ؟
  قال: يرمي الرامي بحجر أو بسهم يريد به رجلاً أو طائراً فيصيب رجلاً غير الذي رماه فيكون هذا خطأ، ودية الخطأ على العاقلة، فافهم ذلك.
(١) فيه. نخ.