كتاب الحدود في قطع السارق
كتاب الحدود في قطع السارق
  وسألته عن السارق، متى يجب عليه القطع، وفي قيمة كم؟
  قال: إذا سرق عشرة دراهم أو قيمتها قطع
  قلت: وما هذه الدراهم؟
  قال: العراقية التي وزن كل درهم منها ثمانية وأربعون حبة بالشعير، فإذا سرق الرجل من هذه الدراهم عشرة من حرز وجب عليه القطع.
  قلت: فمن أين تقطع؟
  قال: من الكوع، وهو: مفصل اليد، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  قلت: فما الحرز الذي إذا سرق منه السارق وجب عليه القطع؟
  قال: كل ما كان عليه الحظائر من الجدر أوالقصب أو الجريد، وما كان مما يشبه ذلك وأغلق عليه الأبواب فما كان من خلف ذلك فهو حرز.
  قلت: فأقل ما يكون طول الجدر(١) الذي يجب على من أخذ من خلفه القطع ما هو؟
  قال: الذي يمنع الإنسان من الدخول ويمنع الدابة من الخروج، وفي هذا كفاية لك فيما سألت عنه في الحرز الذي يوجب القطع، فافهمه.
  قلت: فإن رجلاً سرق من رؤوس النخل تمراً أو عنباً أو فرسكاً أو ما أشبه ذلك من رؤوس الشجر؟
  قال: ليس في شيء من هذا قطع، إذا سرقه السارق من رؤوس شجره أو نخله.
  قلت: فإن هذا النخل والشجر عليه جدر طوال وأبواب وأغلاق؟
  قال: وكذلك لا يجب فيه القطع.
  قلت: ولم وهذا حرز؟
(١) الحرز. نخ (٥).