المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

كتاب الحدود في قطع السارق

صفحة 613 - الجزء 1

كتاب الحدود في قطع السارق

  وسألته عن السارق، متى يجب عليه القطع، وفي قيمة كم؟

  قال: إذا سرق عشرة دراهم أو قيمتها قطع

  قلت: وما هذه الدراهم؟

  قال: العراقية التي وزن كل درهم منها ثمانية وأربعون حبة بالشعير، فإذا سرق الرجل من هذه الدراهم عشرة من حرز وجب عليه القطع.

  قلت: فمن أين تقطع؟

  قال: من الكوع، وهو: مفصل اليد، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  قلت: فما الحرز الذي إذا سرق منه السارق وجب عليه القطع؟

  قال: كل ما كان عليه الحظائر من الجدر أوالقصب أو الجريد، وما كان مما يشبه ذلك وأغلق عليه الأبواب فما كان من خلف ذلك فهو حرز.

  قلت: فأقل ما يكون طول الجدر⁣(⁣١) الذي يجب على من أخذ من خلفه القطع ما هو؟

  قال: الذي يمنع الإنسان من الدخول ويمنع الدابة من الخروج، وفي هذا كفاية لك فيما سألت عنه في الحرز الذي يوجب القطع، فافهمه.

  قلت: فإن رجلاً سرق من رؤوس النخل تمراً أو عنباً أو فرسكاً أو ما أشبه ذلك من رؤوس الشجر؟

  قال: ليس في شيء من هذا قطع، إذا سرقه السارق من رؤوس شجره أو نخله.

  قلت: فإن هذا النخل والشجر عليه جدر طوال وأبواب وأغلاق؟

  قال: وكذلك لا يجب فيه القطع.

  قلت: ولم وهذا حرز؟


(١) الحرز. نخ (٥).