كتاب الحدود في قطع السارق
  قال: لقول رسول الله ÷، الذي رواه عنه رافع بن خديج أنه قال: «لا قطع في ثَمَر ولا كَثَر».
  قلت: وما الكَثَر؟
  قال: الجُمَّار، وهو شحم(١) النخل.
  قلت: فإن قطع صاحب النخل أو الشجر التمر من روسه ثم وضعت تحت النخل أو الشجر، فدخل السارق فسرقه؟
  قال: يقطع.
  قلت: فإنه لم يكن في الشجر ولا النخل ثمر، فدخل السارق فقطع جذع النخلة أو قطع الشجرة هي تساوي أكثر من عشرة دراهم، وخرج بها من الباب، هل يقطع؟
  قال: لا.
  قلت: ولم وهي تساوي عشرة؟
  قال: لأن هذا عرق وهو يضرب في الأرض، فهو مثل التمر.
  قلت: وكذلك ما أشبه هذا مما له عرق يضرب مثل البصل والجزر والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك؟
  قال: وكذلك هذا كله ثمر، لا يجب فيه القطع.
  قلت: فأي شيء يجب على سارق هذا؟
  قال: ينكل بالضرب والأدب الشديد حتى لا يعود ويحذر ذلك غيره.
(١) في كتاب الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الثمر الذي لا يقطع فيه فهو ما كان في أشجاره معلقاً والكثر فهو الجُمَّار الذي يؤخذ من رؤوس النخل. تمت. وفي حاشية شرح الأزهار: الكثر - بفتح الكاف -: جمار النخل، والجُمَّار - بضم الجيم وتشديد الميم -: شحم النخل الذي في جوفه وقيل يلقح به التمر. تمت. وفي البحر الزخار: والكثر: جمار النخل أي فسائله الصغار. قال في مفردات الراغب: والكثر الجمار الكثير وقد حكي بتسكين الثاء. وفي جمهرة اللغة: والكثر الجمار، وقال قوم: هو الكثر بفتح الثاء، وفي الحديث: «لا قطع في ثمَر ولا كثر»، هذا بفتح الثاء في الحديث. تمت. وفي حاشية الأحكام: الكَثَر بفتحتين: جمار النخل وهو شحمه الذي وسط النخلة. تمت نهاية.