المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

من سرق صبيا مملوكا

صفحة 615 - الجزء 1

[من سرق صبياً صغيراً حراً]⁣(⁣١)

  وسألته عمن سرق صبياً حراً له خمس سنين إلى العشر، هل يجب عليه القطع؟

  قال: نعم، يجب في ذلك القطع، وهو أوجب ما وجب فيه؛ لأنه قد صير ما جعل الله حراً عبداً يجري بفعل السارق مجرى الأموال.

من سرق صبياً مملوكاً

  قلت: وكذلك لو سرق صبياً مملوكاً لم يبلغ مبالغ الرجال، أو قد بلغ، فصيحاً أو أعجمياً، هل يجب عليه القطع؟

  قال: نعم، لا اختلاف في ذلك، إذا أخذ من حرزه؛ لأنه كغيره من الأموال.

فيمن سرق جوالقاً

  قلت: فإن رجلاً سرق⁣(⁣٢) جوالقاً⁣(⁣٣) على بعير يسير، فأخرج من الجوالق رزمة بز أو ثوباً يساوي عشرة دراهم قفلة وترك الجوالق وباقي ما فيه على البعير بحاله، هل يجب عليه القطع؟

  قال: قد قيل: إن القطع يجب عليه، وإن ذلك له حرز، ولسنا نرى ذلك حرزاً، ولا نرى الحرز إلا الحظائر المحظورة والأبواب الموثقة.

  قلت: وكذلك إن كان الجوالق في الأرض وصاحبه عليه راقد فشق الجوالق وأخذ منه ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر، هل يجب عليه القطع؟

  قال: وكذلك أيضاً لا يجب فيه القطع؛ لأنه ليس بحرز، كل ما كان على سبيل مار غير مقيم في حظيرة ولا دار فليس موضعه بموضع يجب فيه القطع.


(١) زيادة من نخ (٥) إلا (من) زدناها ليكون مثل العنوان الذي بعده.

(٢) الكلمة هنا وفي العنوان هكذا في جميع المخطوطات التي لدينا، وفي طبعة دار الحكمة: شق.

(٣) الجِوَالق بكسر الجيم واللام، وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء، مفرد جمعه: جَوالق كصحائف وجواليق وجوالقات. (قاموس).