المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

الكوة في البيت

صفحة 616 - الجزء 1

في الطَرَّار

  قلت: وكذلك الطرار إذا أدخل يده في كم رجل فَطَرَّ من داخل الكم الصُرَّة؟

  قال: وكذلك هذا لا يجب فيه القطع.

  قلت: وكذلك إن كان قطع الصرة من خارج الكم ولم يدخل يده في الكم؟

  قال: هما سواء، وداخل الكم أوكد، فإذا لم يجب فيه القطع فالخارج أجدر.

الكوة في البيت

  قلت: وكذلك لو أن رجلاً أدخل يده من كوة في بيت إلى داخل البيت، فأخذ منها ثوباً يساوي عشرة دراهم ولم يدخل هو البيت، هل يجب عليه القطع؟

  قال: نعم، يجب عليه القطع إذا أخرجه من حرزه بدخوله فيه أو بغير دخوله؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القطع بإخراج السرقة من حرزها لا بدخوله هو ببدنه، وقد أبى ذلك غيرنا.

باب في المتاع

  وسألته عن رجلين سرقا متاعاً يساوي عشرة دراهم من حرز، فأُخِذَ أحدهما ولم يُؤخَذ الآخر؟

  قال: يقطع إذا صح أنه أخرجها مع صاحبه من حرزها، وليس إفلات صاحبه مما درأ عنه حداً لازماً له.

  قلت: فإن المتاع يساوي عشرين درهماً؟

  قال: الأمر واحد، ولسنا نقسم بينهما القيمة كما قسم من لم ينصف في الجواب، وليس هذا بأعظم من القتل.

في رجل سرق ثوباً ثم سرق منه

  وسألته عن رجل سرق ثوباً من رجل ثم سرقه منه رجل آخر، وهو يساوي عشرة دراهم، هل يجب على السارق الآخر قطع؟

  قال: يجب على السارق الأول القطع؛ لأنه أخرجه من ملك مالكه وحرزه، ولا